الفصل الثاني
فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
وهو أمور .
الأول : الصلاة ( 1 ) مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) بلا ريب ، بل هو بديهي ، كما في مفتاح الكرامة .
ويقتضيه الكتاب المجيد ، والسنة المستفيضة المتضمنة شرطية الصلاة
لا " 11 )
بالطهارة ( 1 ) ، ووجوب إعادتها مع عدمها ( 2 ) ، وعدم الغسل ( 3 ) وتبين نقصه ( 4 ) ،
ووجوب التيمم لها بدلا عنه ( 5 ) ، وغير ذلك .
بل هو مقتضى ما دل على اعتبار الوضوء في الصلاة ، إما للأولوية ، أو لما
تقدم من ناقضية الجنابة للوضوء .
( 2 ) إما لأن إطلاق الصلاة عليها مجازي - كما صرح به بعضهم - أو للأدلة
الخاصة المخرجة عن عموم اعتبار الطهارة في الصلاة التي يأتي التعرض إليها في
محلها إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 ، 3 من أبواب الوضوء وباب : 14 من أبواب الجنابة .
( 2 ) راجع الوسائل باب : 3 من أبواب الوضوء .
( 3 ) راجع الوسائل باب : 10 ، 29 من أبواب الجنابة ، وباب : 1 من أبواب قضاء الصلوات .
( 4 ) راجع الوسائل باب : 41 من أبواب الجنابة .
( 5 ) راجع الوسائل باب : 14 ، 16 ، 19 ، 21 ، 24 ، 25 وغيرها من أبواب التيمم .