تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة وهو أمور . الأول : الصلاة ( 1 ) مطلقا ، عدا صلاة الجنائز ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) بلا ريب ، بل هو بديهي ، كما في مفتاح الكرامة . ويقتضيه الكتاب المجيد ، والسنة المستفيضة المتضمنة شرطية الصلاة لا " 11 ) بالطهارة ( 1 ) ، ووجوب إعادتها مع عدمها ( 2 ) ، وعدم الغسل ( 3 ) وتبين نقصه ( 4 ) ، ووجوب التيمم لها بدلا عنه ( 5 ) ، وغير ذلك . بل هو مقتضى ما دل على اعتبار الوضوء في الصلاة ، إما للأولوية ، أو لما تقدم من ناقضية الجنابة للوضوء . ( 2 ) إما لأن إطلاق الصلاة عليها مجازي - كما صرح به بعضهم - أو للأدلة الخاصة المخرجة عن عموم اعتبار الطهارة في الصلاة التي يأتي التعرض إليها في محلها إن شاء الله تعالى .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 ، 3 من أبواب الوضوء وباب : 14 من أبواب الجنابة . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 3 من أبواب الوضوء . ( 3 ) راجع الوسائل باب : 10 ، 29 من أبواب الجنابة ، وباب : 1 من أبواب قضاء الصلوات . ( 4 ) راجع الوسائل باب : 41 من أبواب الجنابة . ( 5 ) راجع الوسائل باب : 14 ، 16 ، 19 ، 21 ، 24 ، 25 وغيرها من أبواب التيمم .