ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال ، لا يجب
الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ( 1 ) . لم إذا أدخل الرجل بالخنثى
وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى ( 2 ) دون الرجل
والأنثى ( 3 ) .
شرح
بسببية أحد الانزالين في الأول ، وبسببية الانزال أو الايلاج في الثاني .
( 1 ) لنظير ما تقدم فيما لو أولج الرجل فيها .
( 2 ) للعلم بجنابتها ، إما لأنها فاعل أو مفعول به .
( 3 ) لعدم إحراز سبب الجنابة في حق كل منهما .
نعم ، يعلم إجمالا بجنابة أحدهما ، فيلحقه ما تقدم في المسألة الثالثة .
هذا كله ، بناء على عدم خروج الخنثى عن أحد القسمين ، وإلا اختلف الحال
في المقام بما لا مجال لإطالة الكلام فيه .تنبه :
من الظاهر أنه في موارد الاحتياط بالغسل لا مجال للاكتفاء به عن الوضوء ،
لعدم إحراز مشروعيته للجنابة كي يجزئ عنه ، فلا بد من ضم الوضوء إليه مع الحدث
الأصغر برجاء المشروعية ، بل يمكن الجزم بها مرددا بين الوضوء الرافع
والتجديدي ، بناء على ما سبق في فصل غايات الوضوء من مشروعية الوضوء
التجديدي مع غسل الجنابة .
وقد ذكر في العروة الوثقى أن الأولى أن يفصل بين الوضوء والغسل بالحدث
الأصغر ، لعدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة المفروض احتماله في الغسل
المذكور .
لكن لو جئ بالوضوء احتياطا برجاء المشروعية ، فعلى تقدير كون الغسل