تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال ، لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ( 1 ) . لم إذا أدخل الرجل بالخنثى وتلك الخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى ( 2 ) دون الرجل والأنثى ( 3 ) .
شرح
بسببية أحد الانزالين في الأول ، وبسببية الانزال أو الايلاج في الثاني . ( 1 ) لنظير ما تقدم فيما لو أولج الرجل فيها . ( 2 ) للعلم بجنابتها ، إما لأنها فاعل أو مفعول به . ( 3 ) لعدم إحراز سبب الجنابة في حق كل منهما . نعم ، يعلم إجمالا بجنابة أحدهما ، فيلحقه ما تقدم في المسألة الثالثة . هذا كله ، بناء على عدم خروج الخنثى عن أحد القسمين ، وإلا اختلف الحال في المقام بما لا مجال لإطالة الكلام فيه .تنبه : من الظاهر أنه في موارد الاحتياط بالغسل لا مجال للاكتفاء به عن الوضوء ، لعدم إحراز مشروعيته للجنابة كي يجزئ عنه ، فلا بد من ضم الوضوء إليه مع الحدث الأصغر برجاء المشروعية ، بل يمكن الجزم بها مرددا بين الوضوء الرافع والتجديدي ، بناء على ما سبق في فصل غايات الوضوء من مشروعية الوضوء التجديدي مع غسل الجنابة . وقد ذكر في العروة الوثقى أن الأولى أن يفصل بين الوضوء والغسل بالحدث الأصغر ، لعدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة المفروض احتماله في الغسل المذكور . لكن لو جئ بالوضوء احتياطا برجاء المشروعية ، فعلى تقدير كون الغسل