تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
نعم ، إذا لم يتمكن من التيمم لا يجوز ذلك ( 1 ) . وأما في الوضوء ، فلا يجوز لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه ( 2 ) إذا كان بعد دخول الوقت ( 3 ) .
مسألة 9 : إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا ، لا يجب عليه الغسل ( 4 ) . وكذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما ( 5 )
شرح
( 1 ) لا قبل الوقت ولا بعده ، عملا بالقاعدة المانعة من التعجيز عن الواجب ، بعد قصور الأدلة المتقدمة عنه . لظهور قوله في صحيح إسحاق : " لا يجد الماء ، في الإشارة لموضوع التيمم ، وهو مورد خبر السكوني لذلك أيضا مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله : " يكفيك الصعيد " ، وكذا الحال في الاجماع المدعى . نعم ، لو لزم الحرج كان مقتضى قاعدة نفيه الجواز . فتأمل . ( 2 ) عملا بالقاعدة المتقدمة مع عدم المخرج عنها ، إلا أن يلزم الحرج أو الضرر . ( 3 ) بل قبله ، لما عرفت من القاعدة . ويأتي تمام الكلام في ذلك في المسألة الواحدة والأربعين من مبحث التيمم ، كما يأتي هناك الكلام في إراقة ماء الوضوء والغسل إن شاء الله تعالى . ( 4 ) لاستصحاب الطهارة من الحدث الأكبر ، بل لاستصحاب عدم الدخول الحاكم عليه . ( 5 ) لما سبق ، ولا مجال لاستصحاب عدم كون المدخول فيه فرجا أو دبرا من باب استصحاب العدم الأزلي ، لاختصاص استصحاب العدم الأزلي بلواحق الوجود ، دون الأمور واللوازم التابعة لماهية الموضوع ، التي لا يمكن نفيها عنه حتى
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 383 | السيد محمد سعيد الحكيم