تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
بل هو الأحوط وجوبا في وطء البهيمة ( 1 ) .
شرح
اللهم إلا أن يستفاد من النصوص الظاهرة في أن غسل الميت لأجل رفع حدث الموت ، كي يلقى ربه وهو طاهر ، بل ظاهر جملة منها أنه مسانخ لحدث الجنابة أو من أفراده ( 1 ) . ولازم ذلك تقديم غسل الجنابة على الصلاة عليه ، كما يقدم عليها غسل الميت . لكنه - لو تم - لا يجري في الشهيد ، حيث يظهر من نصوصه الاهتمام بعدم تغيير حاله بالتغسيل ، بل قد يستظهر ذلك في المقتول بحد أو قصاص ، والأمر محتاج للتأمل . هذا ، والمفروض في كلام الأكثر وطء الميتة دون عكسه ، وهو استدخال ذكر الميت في الحي ، وإنما نبه له في جامع المقاصد والروضة وبعض متأخري المتأخرين ، فذكروا أنه بحكم الأول . وهو مقتضى الوجه المتقدم المذكور في كلام الأكثر ، ومن ثم لا يبعد استفادته منهم تبعا . ( 1 ) فقد ذهب إلى عدم وجوب الغسل به في طهارة المبسوط والخلاف والشرائع والقواعد ، واستحسنه في المعتبر ، وقواه في المنتهى وكشف اللثام ، وهو المحكي عن كشف الرموز والمهذب ، كما هو الظاهر من كل من قيد الفرج بالآدمي ، كما في الوسيلة والارشاد ومحكي السرائر والموجز والجامع ، وكذا من أناط الحكم بالتقاء الختانين ، كما في النهاية والمراسم وإشارة السبق وغيرها ، بل هو الظاهر من كل من لم ينبه إليه . ولعله لذا استظهر في الحدائق أنه المشهور ، ونسبه في المدارك ومحكي شرح المفاتيح للأكثر . لكن في الذكرى وعن التذكرة والبيان التردد فيه ، بل ظاهر صوم المبسوط
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 1 ، 3 من أبواب غسل الميت .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 375 | السيد محمد سعيد الحكيم