تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
ولصحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع : " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج متى يجب الغسل ؟ فقال : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ، قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم " ( 1 ) . وعلى هذا ، يمكن توجيه خبر محمد بن عذافر : " سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على الرجل والمرأة الغسل ؟ فقال : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجيهما " ( 2 ) ، بناء على ما هو الظاهر من كون الذيل جملة مستأنفة لبيان حكم التقاء الختانين في مقابل حكم الادخال ، فيدل على انفكاك أحدهما عن الآخر وعدم وجوب الغسل بالتقاء الختانين بالمعنى الحقيقي - كما ذكرنا - وليس معطوفا عطفا تفسيريا ، لعدم مناسبته لتركيب الكلام وبعد الاهتمام ببيان غسل الفرج بعد ذكر وجوب الغسل . ولا مجال لجعل القرينة عليه ذكر الفاء في قوله : " فيغسلان " بدعوى عدم كون المورد من موارد دخولها على جزاء الشرط ، إذ لا محل للفاء حتى على تقدير العطف . نعم ، قد ينافي ما ذكرنا صحيح علي بن يقطين : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل ، البكر وغير البكر " ( 3 ) . وصحيح الحلبي : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل ، أعليه غسل ؟ قال : كان علي عليه السلام يقول : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل . قال : وكان علي عليه السلام يقول : كيف لا يوجب الغسل ، والحد يجب فيه ؟ ! وقال : يجب عليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الجنابة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الجنابة حديث : 9 . ( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الجنابة حديث : 3 .