تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
مسألة 4 : البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه بالبول بحكم المني ظاهرا ( 1 ) .
الثاني : الجماع ، ولو لم ينزل ( 2 ) ،
شرح
بقي في المقام أمر ، وهو أنه لو كان أحد الشخصين خارجا عن الابتلاء فرتب أثر الطهارة في العمل المتعلق بالثاني ثم ابتلي بالأول . . فإن كان مرجع اعتبار الطهارة في العمل الواقع إلى بطلانه واقعا بحيث يجب تداركه بعد ظهور الحال ، وجب تداركه بمجرد الابتلاء بالأول ، كما هو الحال في الاستنابة ، فلو استناب أحدهما لعدم الابتلاء بالآخر وبعد إتيانه بالعمل ابتلي بالآخر بائتمام أو عمل نيابي ، وجب تدارك العمل الأول ، للعلم الاجمالي ببطلانه أو بحرمة الائتمام بالآخر أو بطلان العمل النيابي الواقع منه آخرا ، فيجب الاحتياط بإعادة العمل الأول وترك الائتمام بالآخر أو إعادة العمل الواقع منه أيضا . وإن كان مرجعه إلى عدم جواز الاقدام عليه إلا أنه لا يجب تداركه لو وقع إما لعدم قابليته للتدارك أو لصحته لو وقع بدون الطهارة عن عذر ، لم يجب تداركه ، كما لا يمتنع العمل المتعلق بالآخر ، لعدم الأثر للعلم الاجمالي بعد عدم منجزيته بالإضافة لما وقع ، لعدم وجوب تداركه على كل حال ، كما لو سبق الائتمام ، بناء على عدم وجوب الإعادة على المأمومين مع ظهور بطلان صلاة الإمام . ( 1 ) الأنسب إيكال الكلام في ذلك للمسألة الثامنة والعشرين ، لأنها أوسع بيانا وأكثر فروعا . ( 2 ) كما هو المعروف بين الأصحاب المتسالم عليه بينهم ، وفي الجواهر : " بلا إشكال ولا خلاف فيه بل عليه الاجماع محصلا ومنقولا نقلا مستفيضا كاد يكون متواترا ، بل هو كذلك " . وتقتضيه النصوص المستفيضة ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام :
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 345 | السيد محمد سعيد الحكيم