تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
والأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا ( 1 ) للمسح بها ( 2 ) ، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى ( 3 ) ، وكذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد .
ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى والثانية ، والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كأنه للخروج عن شبهة الخلاف المتقدم في مشروعية الغسلة الثانية من الصدوق في الفقيه وصاحب الحدائق وغيرهما ، إذ مع عدم مشروعيتها لا يجوز المسح بمائها . ( 2 ) بل وباليمنى أيضا لو غسلها بها في الثانية . ( 3 ) كما لو غسل اليسرى بالارتماس . أما لو غسلها مرة واحدة باليمنى ، فلا إشكال في المسح باليمنى ، إذ المعتبر هو المسح ببلتها بعد غسل اليسرى بها . ( 4 ) كما قد يستظهر من المقنعة والتهذيب والنهاية والمراسم والوسيلة والمعتبر والنافع والمنتهى وغيرها ، ونسب للأكثر في الروضة ومحكي الذكرى ولأكثر القدماء في المدارك . واستدل له : بخبر محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام : " قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع " ( 1 ) . ونحوه مرسل الصدوق ( 2 ) ، بل لعله عينه . وفي خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام الوارد في أحكام النساء : " وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الوضوء حديث : 1 . 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الوضوء حديث : 1 . 2 . ( 3 ) الوسائل باب : 122 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 1 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 274 | السيد محمد سعيد الحكيم