تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
" قال : اعلم أن الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنتين لم يؤجر " ( 1 ) . ومرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : الوضوء ؟ واحدة فرض واثنتان لا يؤجر والثالث بدعة " ( 2 ) . ومرسل الصدوق : " وقال الصادق : من توضأ مرتين لم يؤجر " ( 3 ) . ومثلها ما تضمن أن وضوء النبي وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما كان مرة مرة ، كموثق عبد الكريم بن عمرو : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء ، فقال : ما كان وضوء علي إلا مرة مرة " ( 4 ) . ومرسل الصدوق : " قال الصادق عليه السلام : والله ما كان وضوء رسول الله إلا مرة مرة " ( 5 ) . لظهورهما في مداومتهما صلى الله عليه وآله على ذلك ، وهو لا يناسب استحباب المرتين جدا ، ولا سيما مع حكاية الإمام عليه السلام له الظاهر في الحث عليه . نعم ، لا مجال لمعارضتها بنصوص الوضوءات البيانية ، بلحاظ الاقتصار فيها - مع كثرتها - على المرة ، لقرب الجمع بينها وبين نصوص التثنية بحملها على بيان كيفية وضوئه صلى الله عليه وآله من دون نظر لعدد الغسل ، في مقابل العامة الذين زادوا وبد لوا في المغسول والممسوح . ومثلها ما تضمن اقتصارهم عليهم السلام في وضوءاتهم المروية على المرة ، كصحيح أبي عبيدة : " وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال ، فناولته ماء فاستنجى ، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه ( وكفا غسل به ذراعه الأيمن ) وكفا غسل به ذراعه الأيسر . . . " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 27 . ( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 14 . ( 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 7 . ( 5 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 10 . ( 6 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 8 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 256 | السيد محمد سعيد الحكيم