تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
وأما استحباب التثنية ، فهو المصرح به في كلام جملة من الأصحاب القدماء منهم والمتأخرين ، بل هو المعروف من مذهبهم المدعى عليه الاجماع في الانتصار والاستبصار - فيما تقدم - والغنية . واستدل له بجملة من النصوص : كصحيح معاوية بن وهب : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء ، فقال : مثنى مثنى " ( 1 ) . ونحوه صحيح صفوان ( 2 ) . وصحيح يونس بن يعقوب : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال ! قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثم يتوضأ مرتين مرتين " ( 3 ) . ورواية زرارة عنه عليه السلام : " قال : الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه . وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة . . . " ( 4 ) . ورواية بكير عنه عليه السلام : " قال : من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين " ( 5 ) . ومرسل الأحول عنه عليه السلام : " قال : فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين " ( 6 ) . ورواية داود الرقي : " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له : جعلت فداك ، كم عدة الطهارة ؟ فقال : ما أوجبه الله فواحدة ، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة لضعف الناس . . . " ثم ذكر فتوى الإمام عليه السلام لداود بن زربي بالتثليث للتقية وأنه بعد
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 28 . ( 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 29 . ( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 . ( 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 5 . ( 5 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 4 . ( 6 ) الوسائل باب : 31 من أبواب الوضوء حديث : 15 .