تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
مسألة 99 : الألفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب ( 1 ) ،
شرح
مع أنه لا يقتضي التفصيل بين الكثيف والخفيف ، بل بين نحوي المس للشعر ، لتوقف صدق مس العضو ولو مع الحاجب على نحو من التضام بينه وبين الممسوس ، وهو غير لازم في المس بالشعر الخفيف والكثيف معا . ( 1 ) كما في الجواهر ومصباح الفقيه وغيرهما ، لعدم صدق كتابة القرآن بغير ذلك ، لأن إضافتها للقرآن ليست بأولى من إضافتها لغيره بعد فرض الاشتراك ، كما هو الحال في القراءة والتصور في الذهن . هذا ، وفي الجواهر : " وهل يجري نحو ذلك منه في الكلمات والحروف وأبعاضها ؟ . إشكال ، سيما في الأخيرين ، وسيما مع العدول عنه وجعله جزء كلمة أخرى أو كلام آخر . وكأن مراده ما أشار إليه الفقيه الهمداني من الاشكال في صدق القرآن على الكلمة التي وجدت من كاتبها بقصد كتابة القرآن من دون أن ينضم إليها ما يمحضها للقرآنية . والظاهر تمامية ما ذكره بالإضافة لجزء الحرف لعدم حكايته عن شئ ، بل وكذا بالإضافة لجزء الكلمة من حروف المباني ، لعدم استقلال المحكي به ، بحيث يصدق عليه أنه جزء من القرآن عرفا . نعم ، لا مجال لذلك في الكلمة التامة لاستقلالها وقيامها بنفسها ، فلا وجه لعدم صدق القرآن عليها ، سواء رجع إلى دعوى توقف صدق القرآن على الانضمام أم إلى دعوى انسلاخه عنه بعد صدقه عليه بمجرد الاعراض عن الانضمام . إلا أنه قد يستشكل في عموم النص له ، لاختصاص مورده بالمصحف . والتعدي عنه لأبعاض القرآن بفهم عدم الخصوصية بقرينة وروده مورد التعظيم لو تم - كما سيأتي - مختص بما إذا كان البعض جملة قرآنية ذات معنى