تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
مسألة 92 : الأحوط في الصورة الثالثة أن يكرر الصلاة بلا تجديد ( 1 ) .
مسألة 93 : الأحوط وجوبا لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ( 2 ) .
شرح
المتقدمة المقتضية وجوب تخفيف الحدث مهما أمكن ، إذ هي كما تقتضي وجوب التخفيف برفع ما يقع قبل الصلاة تقتضي وجوبه برفع ما يقع في أثنائها . هذا كله في المبطون ، وأما المسلوس فلا يجب عليه الوضوء في الأثناء مع عدم الحرج ، فضلا عما لو لزم ، كما تقدم في الصورة الثالثة . ( 1 ) يعني : للوضوء في الأثناء ، بل يقتصر على الوضوء قبل الصلاة ، خروجا عن شبهة قدح الوضوء في الأثناء ، لكونه فعلا كثيرا . وحيث تقدم ضعفها يكون الاحتياط المذكور استحبابيا ، كما هو ظاهر المتن ، لأنه مسبوق بالفتوى ، وإن لم يتضح وجه تخصيصه بالذكر من بين غيره من الاحتمالات الموافقة للاحتياط . ( 2 ) كما في العروة الوثقى ، وتبعه جملة من محشيها ، وظاهر الجواهر البناء على المنع في حال الصلاة فضلا عن غيرها . ولا ينبغي التأمل في المنع مع عدم الوضوء من الحدث الخارج بالوجه المتعارف ، لعدم الاشكال في ناقضيته وعدم الدليل عن العفو عنه في المقام . وأما مع الوضوء منه والابتلاء بما يخرج قهرا فالاجتناب مقتضى ضم عموم الناقضية لعموم مانعية الحدث من الفعل المذكور ، على ما يتضح بملاحظة ما تقدم في تقريب مقتضى القاعدة في الصورة الثانية . والعفو في الصلاة عن الحدث المذكور في الجملة . لا يستلزم العفو في غيرها مما يحرم تكليفا مع الحدث ، إلا أن يرجع إلى عدم انتقاض الطهارة في محل
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 140 | السيد محمد سعيد الحكيم