تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
الفصل السادس من استمر به الحدث في الجملة ( 1 ) - كالمبطون والمسلوس ونحوهما ( 2 ) - له أحوال أربع . .
شرح
( 1 ) بنحو يشمل ما إذا كان متقطعا يتعذر في بعض الوقت إيقاع الصلاة بدونه ، ليشمل جميع الصور المفروضة ، خصوصا الأولى منها . ( 2 ) النصوص إنما تعرضت للمسلوس والمبطون والمستحاضة التي يأتي الكلام فيها في محلها ، وكلام جمهور الأصحاب مختص بها ، مع ظهور كلام بعضهم في دخول مستمر الريح في المبطون حقيقة أو حكما . نعم ، حكي في مفتاح الكرامة التعدي لغيرها من الاحداث عن بعض الأصحاب من دون تعيين ، وظاهر الجواهر الجري عليه . وهو غير ظاهر الوجه بعد قصور النصوص عنه . ولا مجال لفهم عدم الخصوصية لمواردها بعد عدم كون الحكم ارتكازيا ، بل تعبديا مخالفا للقواعد المقتضية لتعذر الصلاة بتعذر شرطها ، خصوصا مثل الطهارة التي لا تسقط بالتعذر عند المشهور على ما يأتي في فاقد الطهورين إن شاء الله تعالى . وعدم ناقضية الحدث في المقام للضرورة ليس بأولى ارتكازا من عدم ناقضية الحدث السابق في فاقد الطهورين لأجلها . ومثله التعدي بتنقيح المناط ، إذ لا طريق لاحراز المناط ، ولا سيما مع اختلاف الاستحاضة عن المسلوس والمبطون في أحكام بعض الفروض ، مع