تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
بالماء . " ( 1 ) . ومنها : صحيح زرارة المتقدم في أول الفصل المتضمن لقول الباقر عليه السلام : " لا صلاة إلا بطهور . ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله ( ص ) " ( 2 ) وصحيحه الآخر عنه عليه السلام : " جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله . . . " ( 3 ) ومرفوع أحمد بن محمد عن أبي عبد الله ( ع ) : " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء " ( 4 ) . ومنها : النبوي : " وليستنج بثلاثة أحجار أبكار " ( 5 ) ونحوه نبويات أخرى ، وفي بعضها أنه عجم صلى الله عليه وآله نهى أن يستنجى بدون الثلاثة . لكن الجميع لا يخلو عن إشكال لما تقدم من ظهور صحيح بريد في الجنس . ودلالة الموثق موقوفة عن كون السؤال فيه عن شروط التمسح ، ولا قرينة عليه ، لاحتمال كون المراد به السؤال عن أصل مشروعيته ، فيكون الجواب مسوقا لبيان ذلك . بل لعله الأنسب بالاستشهاد بسيرة الحسين عليه السلام ، لوضوح أن الاستشهاد على التثليث بسنة النبي صلى الله عليه وآله أولى ، بخلاف أصل المشروعية ، فإن الاستشهاد عليه بسيرة الحسين عليه السلام أولى من الاستشهاد بسنة النبي صلى الله عليه وآله ، لعدم دفع سنته صلى الله عليه وآله لاحتمال النسخ الذي يقرب كونه منشأ السؤال ، لأن المشروعية في صدر التشريع يبعد اختفاؤها واحتياجها للسؤال . كما أن بيان أصل المشروعية هو الظاهر من صحيح أبي خديجة بقرينة ذيله . وأما ما تضمنه الموثق والصحيح من سيرة الحسين عليه السلام والناس فهو لا يدل على الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 . ( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 ، 4 . ( 4 ) الوسائل باب : 30 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 ، 4 . ( 5 ) مستدرك الوسائل باب : 22 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 95 | السيد محمد سعيد الحكيم