تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
( مسألة 5 ) : الأحوط وجوبا اعتبار المسح بثلاثة أحجار ( 1 ) أو نحوها إذا حصل النقاء بالأقل .
شرح
الاستنجاء بالأحجار وكون اتباع الماء الذي تضمنه الذيل أمرا مستقلا خارجا عن السنة التي تضمنها الصدر ، فيجري فيه ما تقدم في المرسل . لكنه لا يخلو عن إشكال ، ولعل الأظهر كون الذيل تتمة لبيان السنة ، كما فهمه الأصحاب . فلاحظ . هذا ، وقد اقتصر في القواعد على ذكر الجمع في المتعدي عن المخرج . وعممه إليه في الروضة ، ونسبه في المدارك والجواهر إلى المعتبر ، وإن لم أعثر فيه على ذلك إلا في غير المتعدي . وكيف كان ، فقد يستدل عليه بالمرسل ، الشامل أو المختص بالتعدي . وباطلاق المرفوع . وحفظ اليد عن الاستقذار وبقاء الرائحة . لكن تقدم الإشكال في ظهور المرسل في استحباب الجمع . وإطلاق المرفوع موقوف على شمول الاستنجاء للمتعدي ، وقد تقدم المنع كما تقدم عدم نهوض الوجه الأخير بالاستدلال . نعم ، لو أريد استحباب الجمع بالإضافة إلى خصوص الموضع المعتاد اتجه دخوله في إطلاق المرفوع ، لصدق الاستنجاء بالإضافة إليه ، كما تقدم . ( 1 ) كما في الشرايع والنافع والمعتبر ، والقواعد وجامع المقاصد ، وظاهر المراسم وإشارة السبق واللمعتين . وعن المنتهى والتحرير والارشاد والذكرى والدروس والبيان والموجز والاثني عشرية وشرحيهما والدلائل وغيرها وظاهر المقنعة والكافي . وفي المدارك وعن الذخيرة والكفاية وغيرها أنه المشهور . بل قد يستظهر من المعتبر الإجماع عليه ، حيث لم ينقل الخلاف إلا عن مالك وداوود .