بالأحجار ( 1 ) أو الخرق أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة ( 2 ) .
شرح
لكن لا مجال للخروج به عما تقدم .
ودعوى : حمله على صورة التمكن من الماء وحمل ما تقدم على صورة
تعذره جمعا بينهما بقرينة النبوي : " إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن
الماء " ( 1 ) .
مدفوعة : بتعذر حمل ما تقدم على صورة تعذر الماء بعد كثرة تلك
النصوص وقلة الابتلاء بتعذره .
ولا سيما مع المقابلة في بعضها بين الغائط والبول والالزام بالماء في البول ،
وتضمن بعضها سيرة بعض المعصومين عليهم السلام ( 2 ) حيث يبعد ابتلاؤهم بتعذر الماء ،
فضلا عن شيوعه في حقهم .
والنبوي - مع ضعف سنده - ظاهر في أن المعلق على عدم الماء هو
الأمر بالوتر ، لا استعمال الحجر ، فكأن المراد به أن الأمر بالوتر يختص
بالأحجار .
فالمتعين طرح الموثق ، لهجره عند الأصحاب ، أو حمله على الاستحباب -
كما في التهذيب - وهو الأنسب بذكر مضمونه في المقنع ، وإن كان بعيدا في نفسه ،
لظهور الموثق في أهمية الحكم بالنحو الذي يستوجب إعادة الصلاة ، وهو لا
يناسب نصوص التمسح ، ولا سيما ما تضمن منها سيرة بعض
المعصومين عليهم السلام عليه . وليس مفاد الموثق مجرد الأمر باستعمال الماء ، كي لا
ينافي ذلك . فلاحظ .
( 1 ) وهو المتيقن من التمسح نصا وفتوى ، لتظافر النصوص به وتطابقهم
عليه .
( 2 ) كما صرح به جماعة ، وعن غير واحد دعوى الشهرة عليه ، وعن
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 .
( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 . وباب : 35 منها حديث . 2 ، 3 .