تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
كغيره من المتنجسات . وإذا لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء ( 1 ) حتى ينقى ( 2 )
شرح
التمسح بالأحجار عند تعذر الماء ، تقليلا للنجاسة . لكن في الجواهر أن ظاهر عباراتهم تعين الماء في الكل . وكأنه لاطلاقهم عدم الاجتزاء بالأحجار مع التعدي . وإن لم يبعد كون منشئه الغفلة عن فرض التفكيك في العمل كي ينظر في حكمه . ثم إنه كما يتعين الماء مع التعدي عن المخرج يتعين مع مصاحبة الغائط لنجاسة خارجية من دم أو قيح أو نحوهما ، وكذا مع إصابة الموضع بنجاسة من الخارج ، لخروجهما عن الاستنجاء ، كا يأتي نظيره . في ماء الاستنجاء . ولعل اهمالهم له لوضوحه . ويأتي منهم ما يناسبه عند الكلام في اعتبار طهارة الأحجار . ( 1 ) حيث لا إشكال في إجزائه ، بل لم ينقل في المعتبر الخلاف فيه إلا عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير . والنصوص به متظافرة ، مثل ما دل على استحبابه ( 1 ) ، وعلى كفاية غسل ظاهر المقعدة ( 2 ) ، وعلى الاكتفاء بغسل المخرج الذي يخرج منه الحدث دون الآخر ( 3 ) ، وغير ذلك مما هو كثير . بل هو مقتضى عموم مطهرية الماء الذي يأتي في مبحث المطهرات . وإطلاق صحيح يونس بن يعقوب الآتي ، من دون أن يكون هناك ما يوهم عدم إجزائه ، لظهور أدلة التمسح في إجزائه لا تعينه . ولو فرض لها ظهور بدوي في تعينه لزم رفع اليد عنه بما ذكرنا . ( 2 ) من دون تقيد بعدد . ويقتضيه - بعد عموم الاكتفاء بذلك في التطهير ، على ما يأتي الكلام فيه في
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب : 34 من أبواب أحكام الخلوة . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 29 ، 37 من أبواب أحكام الخلوة . ( 3 ) راجع الوسائل باب : 28 من أبواب أحكام الخلوة .