تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
شرح
ورجليك " ( 1 ) ، ورواية منصور بن حازم عليه السلام : " ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعبد على شمالك " ( 2 ) . الثاني : وجوب إعادة ما أخره مما حقه التقديم أيضا ، فلو غسل اليسرى قبل اليمنى ثم ذكر بعد غسل اليمنى أعاد اليمنى ثم اليسرى . وقد نسب - فيما عن محكي المناهل - للمقنعة والنهاية والسرائر . لكن الموجود في الأولين كالمقنع فيمن قدم اليسرى على اليمنى مثلا أنه يغسل اليمنى ويعيد اليسرى ، وتخصيص التعبير بالإعادة باليسرى ظاهر في فرض عدم الإتيان باليمنى رأسا ، لا تأخيرها عكسا للترتيب الذي هو محل الكلام . نعم ، قد يستظهر ذلك من المبسوط ، حيث قال : " وإن قدم شيئا من الأعضاء على شئ رجع فقدم ما أخر وأعاد على ما بعده " . فإن التعبير بتقديم ما أخر قد يظهر في فرض سبق الإتيان بما أخر ، فتأمل . كما أنه قد يظهر من الفقيه التخيير بينه وبين الوجه الأول أو التردد بينهما ، لأنه بعد أن ذكر صحيح زرارة المتقدم في أول المسألة ، قال : " وروي في حديث آخر فيمن بدأ بيساره قبل يمينه أنه يعيد على يمينه ثم يعيد على يساره . وقد روي أنه يعيد على يساره " . وكيف كان ، فقد يستدل له بغير واحد من النصوص ، كصحيحي زرارة ومنصور المتقدمين في أول المسألة ، وخبر علي الصائغ عن أبي عبد الله عليه السلام : " . . . ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثم يعيد على شماله " ( 3 ) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " سألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه ، كيف يصنع ؟ قال : يعيد الوضوء من حيث أخطأ : يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه " ( 4 ) ، وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إن
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 14 ، 6 . ( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 14 ، 6 . ( 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب السعي حديث : 5 . ( 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 15 .