تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
شرح
لابتناء الحكم على التدارك والرجوع ، فلا ينصرف الذهن إلا إلى ما نبه إليه ، ولا سيما مع قلة البلل غالبا . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " سألته عن رجل توضأ ونسي غسل يساره ، فقال : يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شئ غيرها " ( 1 ) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه ، فغسل شماله ، ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ، ولا يعيد على ما كان توضأ . . . " ( 2 ) . لكن ظاهر جملة من النصوص وجوب التدارك حينئذ ، كخبر زرارة - الذي لا يخلو سنده عن اعتبار - عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل ينسى مسح رأسه حتى يدخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل ) ( 3 ) ، وصحيح منصور : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة . قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه " ( 4 ) ، وصحيح أبي بصير عنه عليه السلام : " في رجل نسي أن يمسح على رأسه ، فذكر وهو في الصلاة . فقال إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه ، واستقبل الصلاة . . . " ( 5 ) ، وموثقه عنه عليه السلام : " وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك ، ( 6 ) . فإنه وإن لزم حمل غسل الرجلين على التقية ، إلا أن ذلك لا يسقطه عن الحجية في الترتيب الذي ورد لبيانه . فلا بد من رفع اليد عن ظاهر ما سبق ، بتنزيل نصوص الأخذ من بلل اللحية على عدم المفهوم ، وتنزيل الوضوء في الصحيحين على خصوص الغسل ، لبيان عدم وجوب إعادة ما سبق على المنسي ، فإنه أقرب من حمل هذه النصوص على استحباب تدارك الترتيب ، لإباء سياقها له جدا ، ولا سيما مع ظهور إعراض
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 7 ، 9 ، 4 ، 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 7 ، 9 ، 4 ، 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 7 ، 9 ، 4 ، 3 . ( 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 7 ، 9 ، 4 ، 3 . ( 5 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء حديث : 8 . ( 6 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 8 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 642 | السيد محمد سعيد الحكيم