شرح
لابتناء الحكم على التدارك والرجوع ، فلا ينصرف الذهن إلا إلى ما نبه إليه ،
ولا سيما مع قلة البلل غالبا . وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : " سألته عن
رجل توضأ ونسي غسل يساره ، فقال : يغسل يساره وحدها ، ولا يعيد وضوء شئ
غيرها " ( 1 ) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : إذا نسي الرجل أن يغسل
يمينه ، فغسل شماله ، ومسح رأسه ورجليه ، فذكر بعد ذلك ، غسل يمينه وشماله
ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ، ولا يعيد على ما
كان توضأ . . . " ( 2 ) .
لكن ظاهر جملة من النصوص وجوب التدارك حينئذ ، كخبر زرارة - الذي لا
يخلو سنده عن اعتبار - عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الرجل ينسى مسح رأسه حتى
يدخل في الصلاة ، قال : إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل
ذلك وليصل ) ( 3 ) ، وصحيح منصور : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن نسي أن يمسح
رأسه حتى قام في الصلاة . قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه " ( 4 ) ، وصحيح أبي
بصير عنه عليه السلام : " في رجل نسي أن يمسح على رأسه ، فذكر وهو في الصلاة . فقال
إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه ، واستقبل
الصلاة . . . " ( 5 ) ، وموثقه عنه عليه السلام : " وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك
فامسح رأسك ثم اغسل رجليك ، ( 6 ) . فإنه وإن لزم حمل غسل الرجلين على التقية ،
إلا أن ذلك لا يسقطه عن الحجية في الترتيب الذي ورد لبيانه .
فلا بد من رفع اليد عن ظاهر ما سبق ، بتنزيل نصوص الأخذ من بلل اللحية
على عدم المفهوم ، وتنزيل الوضوء في الصحيحين على خصوص الغسل ، لبيان
عدم وجوب إعادة ما سبق على المنسي ، فإنه أقرب من حمل هذه النصوص على
استحباب تدارك الترتيب ، لإباء سياقها له جدا ، ولا سيما مع ظهور إعراض
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 7 ، 9 ، 4 ، 3 .
( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 7 ، 9 ، 4 ، 3 .
( 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 7 ، 9 ، 4 ، 3 .
( 4 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 7 ، 9 ، 4 ، 3 .
( 5 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء حديث : 8 .
( 6 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 8 .