تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
شرح
نسيت غسل وجهك فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثم اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك " ( 1 ) . وفيه : أن ظاهر الصحيحين وخبر علي الصائغ صورة ترك المتقدم رأسا ، لا الإتيان به على خلاف الترتيب الذي هو محل الكلام ، لعدم التعبير فيها بالإعادة إلا بالإضافة إلى المتأخر الذي قدم . بل حيث يصدق غسل اليسار قبل اليمين بمجرد فعل اليسار ، ولا يتوقف على فعل اليمين بعدها ، كان محققا لموضوع الأمر فيها بالبدء باليمين وغسلها ، فلو فرض غسلها قبل التذكر فقد امتثل ذلك الأمر ، فلا يجب عليه الإعادة بعد الالتفات . وأما خبر علي بن جعفر ، فالتعبير فيه بإعادة الوضوء من حيث أخطأ ظاهر في أن الإعادة لتدارك الخطأ العرفي المعهود ، فلا بد فيه من فرض الخطأ باليمين بتركها ، إما لأن المراد بالوضوء في السؤال الشروع فيه ، أو المراد إكماله على النقص وعدم غسل اليمين . وأما فرض الخطأ في اليمين مع غسلها بعد اليسار ، فهو غير عرفي ، لما تقدم من أن الترتيب يقتضي بطلان ما قدم على خلافه دون ما أخر ، بل يبتني على تعبد شرعي ، لا ظهور للكلام فيه ، فما ذكرناه إن لم يكن أظهر فلا أقل من كونه محتملا احتمالا لا يمنع من الاستدلال . وأما موثق أبي بصير ، فهو وإن عبر فيه بالإعادة بالإضافة إلى ما حقه التقديم الظاهر في فرض إيقاعه بعد فعل ما حقه التأخير ، إلا أنه لا يناسب فرض النسيان فيه في الصدر والذيل الظاهر في ترك ما حقه التقديم رأسا . وليس تنزيل النسيان على نسيان المحل دون نسيان أصل الفعل بقرينة
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الوضوء حديث : 8 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 646 | السيد محمد سعيد الحكيم