بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ( 1 ) .
والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ( 2 ) . وكذا يجب الترتيب
في أجزاء كل عضو ( 3 ) ، على ما تقدم . ولو عكس الترتيب سهوا
أعاد ( 4 )
شرح
لكن لا مجال للخروج به عما تقدم ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثامنة
عشرة وفي مبحث وجوب المباشرة .
( 1 ) يعني : قبل مسح الرجلين ، لما تقدم في صحيح زرارة وغيره .
( 2 ) تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في وجوب مسح الرجلين .
( 3 ) يعني : مغسول ، حيث تقدم الكلام في وجوب البدء بالأعلى في
الوجه ، والبدء من المرفق في اليدين . أما الأعضاء الممسوحة فقد تقدم عدم
وجوب الترتيب فيها .
( 4 ) ولا يسقط الترتيب في السهو بلا خلاف على الظاهر ، لعدم تعرضهم
لاحتماله ، بل يظهر من كثير من كلماتهم المفروغية عن عدمه ، وظاهر كشف اللثام
دعوى الإجماع عليه .
وظاهرهم عدم الفرق بين مخالفة الترتيب نسيانا ، ونسيان المتقدم رأسا .
وتقتضيه - مضافا إلى القاعدة - النصوص الكثيرة في الموردين مما تقدم
ويأتي .
نعم ، قد يظهر من بعض النصوص عدم وجوب تدارك الترتيب في المسح
مع عدم مخالفته في الغسل ، كصحيحي الحلبي ومالك بن أعين ومرسل حماد ( 1 )
الواردة في نسيان مسح الرأس ، والمتضمنة للأخذ من بلل اللحية ، لظهورها في
الاجتزاء بمسحه ، لعدم التنبيه فيها لإعادة مسح الرجلين ، مع الغفلة عن ذلك ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 2 ، 7 ، 1 .