تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
بتقديم الوجه ، ثم اليد اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم مسح الرأس ( 1 ) . والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى ( 2 ) . وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو ( 3 ) ، على ما تقدم . ولو عكس الترتيب سهوا أعاد ( 4 )
شرح
لكن لا مجال للخروج به عما تقدم ، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثامنة عشرة وفي مبحث وجوب المباشرة . ( 1 ) يعني : قبل مسح الرجلين ، لما تقدم في صحيح زرارة وغيره . ( 2 ) تقدم الكلام في ذلك عند الكلام في وجوب مسح الرجلين . ( 3 ) يعني : مغسول ، حيث تقدم الكلام في وجوب البدء بالأعلى في الوجه ، والبدء من المرفق في اليدين . أما الأعضاء الممسوحة فقد تقدم عدم وجوب الترتيب فيها . ( 4 ) ولا يسقط الترتيب في السهو بلا خلاف على الظاهر ، لعدم تعرضهم لاحتماله ، بل يظهر من كثير من كلماتهم المفروغية عن عدمه ، وظاهر كشف اللثام دعوى الإجماع عليه . وظاهرهم عدم الفرق بين مخالفة الترتيب نسيانا ، ونسيان المتقدم رأسا . وتقتضيه - مضافا إلى القاعدة - النصوص الكثيرة في الموردين مما تقدم ويأتي . نعم ، قد يظهر من بعض النصوص عدم وجوب تدارك الترتيب في المسح مع عدم مخالفته في الغسل ، كصحيحي الحلبي ومالك بن أعين ومرسل حماد ( 1 ) الواردة في نسيان مسح الرأس ، والمتضمنة للأخذ من بلل اللحية ، لظهورها في الاجتزاء بمسحه ، لعدم التنبيه فيها لإعادة مسح الرجلين ، مع الغفلة عن ذلك ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 2 ، 7 ، 1 .