ويعتبر فيها الإخلاص ،
فلو ضم إليها الرياء بطل ( 1 ) .
شرح
- بل يجب لو توقف عليه ، كما عن نهاية الإحكام - أو عدم استحبابه ، بل كراهته في
الصلاة ، لأنه كلام بعد الإقامة ، بل مطلقا لأنه إحداث شرع ، كما عن البيان ، بل في
الجواهر : " الأحوط الترك مع الاختيار فرارا من التشريع " .
لكن الظاهر عدم دخل اللفظ في خلوص القصد ، كما عن الذكرى ، غاية
الأمر أنه قد يكون أعون على استحضار الفعل وإخطاره ، وقد عرفت عدم
اعتباره .
كما أن زيادة المشقة إنما توجب زيادة الثواب إذا كانت في طريق الطاعة ، لا
في ما هو خارج عنها .
وأما التشريع فلا إشكال في حرمته ، إلا أنه موقوف على التعبد بما ليس من
الدين ، ولا يكفي فيه محض الإتيان به .
( 1 ) كما صرح به غير واحد ، ونسب في المدارك للأكثر ، وفي كشف اللثام
للمشهور ، بل عن الذكرى : " لا نعلم فيه خلافا إلا من السيد " وعن جامع المقاصد :
" قولا واحدا إلا ما يحكى عن المرتضى " .
وقد يستدل عليه . .
تارة : بما تضمن الأمر بالإخلاص من الآيات الكثيرة والنصوص ، كصحيح
ابن مسكان المتضمن تفسير قوله تعالى : ( حنيفا مسلما ) بقوله عليه السلام : " خالصا
مخلصا لا يشوبه شئ " ( 1 ) ، وصحيح عمر بن يزيد المتضمن قوله عليه السلام : " وكل عمل
تعمله الله فليكن نقيا من الدنس " ( 2 ) ، وغيرهما .
وأخرى : بتوقف العبادية على الإخلاص .
ويندفع الأول : بأن الآيات قد تضمنت الأمر بالإخلاص في الدين ، وهو
ظاهر في التوحيد ، كما سبق عند الكلام في وجوب النية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 7 ، 10 .
( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 7 ، 10 .