( مسألة 56 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ( 1 ) إن
كانت على المتعارف ( 2 ) كما أنه لا يجوز وضع شئ عليها مع عدم
الحاجة ( 3 ) ، إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع ( 4 ) .
( مسألة 57 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ( 5 ) رفعا
ناقصا ( 6 ) ، لا مبيح فقط .
شرح
خروجه عن نصوص المقام ، لاختصاصها بما إذا كان التعذر لأجل الآفة التي يضر
معها استعمال الماء .
( 1 ) كما في المستند وغيره ، ويقتضيه إطلاق النصوص .
وعن نهاية الإحكام الاشكال في المسح على الظاهر من الجبائر لو تكثرت ،
ومال إليه في الرياض ، لأنه الأقرب للحقيقة لكنه لو تم لا ينهض بالخروج عن
الإطلاق .
ولعله لذا حكي عن نهاية الإحكام احتمال عدم وجوب التخفيف ، لعدم
الخروج به عن الحائل .
( 2 ) بل وإن خرجت عنه ، لأن التعارف لا ينهض بتقييد الإطلاق .
نعم ، لو خرج الزائد عن كونه جبيرة ، بل عد حائلا عليها تعين نزعه ، لظهور
الأدلة في وجوب المسح على الجبيرة .
( 3 ) كما أطلق ذلك في المستند .
( 4 ) فيدخل في إطلاق نصوص المسح على الجبائر ، المقتضي للاجزاء .
( 5 ) كما هو ظاهر تطبيق الوضوء عليه ، على ما تقدم في أواخر المسألة
الواحدة والأربعين .
( 6 ) كأنه لقرينة الاضطرار الموجبة لكونه ارتكازا دون الواجب الاختياري .
أو لمناسبة الرفع والطهارة ارتكازا للمسح على البشرة دون المسح على الحائل .
ويشكل الأول : بامكان كون الاضطرار موضوعا للرفع والطهارة التأمين ،