تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
( مسألة 56 ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ( 1 ) إن كانت على المتعارف ( 2 ) كما أنه لا يجوز وضع شئ عليها مع عدم الحاجة ( 3 ) ، إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع ( 4 ) .
( مسألة 57 ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ( 5 ) رفعا ناقصا ( 6 ) ، لا مبيح فقط .
شرح
خروجه عن نصوص المقام ، لاختصاصها بما إذا كان التعذر لأجل الآفة التي يضر معها استعمال الماء . ( 1 ) كما في المستند وغيره ، ويقتضيه إطلاق النصوص . وعن نهاية الإحكام الاشكال في المسح على الظاهر من الجبائر لو تكثرت ، ومال إليه في الرياض ، لأنه الأقرب للحقيقة لكنه لو تم لا ينهض بالخروج عن الإطلاق . ولعله لذا حكي عن نهاية الإحكام احتمال عدم وجوب التخفيف ، لعدم الخروج به عن الحائل . ( 2 ) بل وإن خرجت عنه ، لأن التعارف لا ينهض بتقييد الإطلاق . نعم ، لو خرج الزائد عن كونه جبيرة ، بل عد حائلا عليها تعين نزعه ، لظهور الأدلة في وجوب المسح على الجبيرة . ( 3 ) كما أطلق ذلك في المستند . ( 4 ) فيدخل في إطلاق نصوص المسح على الجبائر ، المقتضي للاجزاء . ( 5 ) كما هو ظاهر تطبيق الوضوء عليه ، على ما تقدم في أواخر المسألة الواحدة والأربعين . ( 6 ) كأنه لقرينة الاضطرار الموجبة لكونه ارتكازا دون الواجب الاختياري . أو لمناسبة الرفع والطهارة ارتكازا للمسح على البشرة دون المسح على الحائل . ويشكل الأول : بامكان كون الاضطرار موضوعا للرفع والطهارة التأمين ،