تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
( مسألة 38 ) : لا فرق في ثبوت حكم الجبيرة بين الوضوء والغسل ( 1 ) .
شرح
كان خاليا عن الدليل ، بل مع الانحصار به يكون المقام من صغريات تعذر المسح على الجبيرة الطاهرة ، الذي تقدم فيه الوجوه الثلاثة ، من وجوب المسح على الجبيرة النجسة ، والاكتفاء بغسل ما حولها ، والانتقال للتيمم . ولعله لذا حكي عن بعضهم الأول ، وعن الذكرى احتمال الثاني ، وقربه شيخنا الأعظم قدس سره . وعن شرح المفاتيح احتمال الثالث ، وهو الأظهر . ( 1 ) كما هو ظاهر المعتبر وغيره ، بل صريح بعضهم ، وفي المنتهى : " وهو قول عامة العلماء " . ويقتضيه إطلاق صحيح كليب ( 1 ) ، المتضمن المسح على الجبائر ، وصحيحي الحلبي وابن سنان ( 2 ) المتضمنين مسح ما حول الجرح ، وصريح صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ( 3 ) المتضمن غسل ما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ومرسل العياشي ( 4 ) المتضمن المسح على الجبائر . وقد تقدم في أول الكلام في الجبائر أنه لا مجال للجمع بين نصوصها ونصوص تيمم الكسير والجريح ونحوهما بحمل الأولى على الوضوء ، والثانية على الغسل . هذا ، وقد ذكر غير واحد جريان حكم الجبيرة في التيمم ، وفي الجواهر : " بلا خلاف أعرفه فيه " ، وعن غيرها دعوى الاتفاق عليه . لكن كلام جماعة كثيرة خال
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 8 . وقد تقدم في المسألة السابعة والثلاثين . ( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 2 ، 3 . وقد تقدم الثاني في أوائل الفصل عند الكلام في تعذر غسل ما تحت الجبيرة لنجاسته . ( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 1 . وقد تقدم في أوائل هذا الفصل . ( 4 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 11 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 446 | السيد محمد سعيد الحكيم