تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( مسألة 37 ) : لا فرق في الحكم المتقدم بين الجبيرة المستوعبة للعضو وغيرها ( 1 ) ، وإن كان الأحوط استحبابا في الأولى ضم التيمم ،
شرح
لعله لكون ما تحته ميؤوسا منه بحكم المقطوع ، بخلاف ما لو كان الحاجب في معرض الزوال . ومن هنا كان اللازم التيمم لاطلاق دليل مشروعيته بتعذر الطهارة المائية . وإن كان الاحتياط بضم الوضوء الجبيري لازما ، لقرب تنقيح المناط جدا . ( 1 ) كما في المسالك وعن الذكرى ، وهو مقتضى إطلاق غير واحد من أعيان الأصحاب ، بل هو كالصريح من بعضهم قال في المبسوط : " ومتى أمكن غسل بعض الأعضاء وتعذر في الباقي غسل ما يمكن غسله ، ومسح على حائل ما لا يمكن غسله " وفي محكي التذكرة : " إذا كانت الجبائر على جميع أعضاء الغسل وتعذر نزعها مسح عليها مستوعبا بالماء ، ومسح رأسه ورجليه ببقية البلل " . ويقتضيه إطلاق غير واحد من نصوص المقام . ودعوى : انصرافها عن الفرض ، لندرته . ممنوعة صغرويا وكبرويا ، ولا سيما في أعضاء المسح ، لصغر مساحتها . ومنه يظهر الاشكال فيما عن البيان من لزوم التيمم في الجرح المستوعب للعضو . نعم ، لو كان الجرح مكشوفا أشكل دخوله في إطلاق صحيحي الحلبي وابن سنان ( 1 ) ، لأن الأمر بغسل ما حول الجرح ظاهر في فرض عدم استيعابه - كما نبه له في الجواهر - . ودعوى : أن لازم ذلك قصوره عن الجرح الذي يكون في طرف العضو ، أو الدائر في الذراع بحيث ينقطع ما قبله عما بعده ، وحيث لا إشكال في عموم حكمه لذلك ، لفهم عدم خصوصية مورد النص ، يتعين البناء على العموم
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 2 ، 3 .