تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وإن كان أحوط استحبابا ( 1 ) .
( مسألة 36 ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها حكم الجبيرة ( 2 ) ، وكذا العصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم أو نحو ذلك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يأتي في المسألة الرابعة والأربعين أن جواز ذلك مشروط بعدم استلزامه ترك غسل شئ من الصحيح . ( 2 ) كما في كشف اللثام وعن التذكرة والشهيد ، وعن الذخيرة عن بعضهم دعوى الاجماع عليه ، وعن شرح المفاتيح أن المشهور اتحاد حكم الطلاء الحائلة واللصوق مع الجبيرة . ويقتضيه صحيح الوشا : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه " ( 1 ) ، ونحوه صحيحه الثاني ( 2 ) الذي لا يبعد اتحاده معه ، وأن اختلافهما للنقل بالمعنى . ( 3 ) لأن النصوص وإن اختصت بالجبائر وعصابة القرح والجرح والدواء ، إلا أن المفهوم منها عرفا العموم لكل ما يجعل على البدن لأمر يعود إليه كالتداوي ونحوه ، لإلغاء خصوصية مواردها عرفا . ولا سيما بملاحظة رواية عبد الأعلى الواردة في المسح على المرارة ( 3 ) ، لعمومها - بمقتضى ترك الاستفصال فيها - لما لو كان وضع المرارة لأجل التوقي على موضع الظفر وإن برئ الجرح . فما عن المشكاة من التنظر في إلحاق الأورام بالجبيرة في غير محله . ويأتي في المسألة الأربعين ما له نفع في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 9 ، 10 ، 5 . ( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 9 ، 10 ، 5 . ( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 9 ، 10 ، 5 .