وإن كان أحوط استحبابا ( 1 ) .
( مسألة 36 ) : اللطوخ المطلي بها العضو للتداوي يجري عليها
حكم الجبيرة ( 2 ) ، وكذا العصابة التي يعصب بها العضو لألم أو ورم أو
نحو ذلك ( 3 ) .
شرح
( 1 ) يأتي في المسألة الرابعة والأربعين أن جواز ذلك مشروط بعدم
استلزامه ترك غسل شئ من الصحيح .
( 2 ) كما في كشف اللثام وعن التذكرة والشهيد ، وعن الذخيرة عن بعضهم
دعوى الاجماع عليه ، وعن شرح المفاتيح أن المشهور اتحاد حكم الطلاء الحائلة
واللصوق مع الجبيرة .
ويقتضيه صحيح الوشا : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي
الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : نعم ، يجزيه أن يمسح عليه " ( 1 ) ،
ونحوه صحيحه الثاني ( 2 ) الذي لا يبعد اتحاده معه ، وأن اختلافهما للنقل
بالمعنى .
( 3 ) لأن النصوص وإن اختصت بالجبائر وعصابة القرح والجرح والدواء ،
إلا أن المفهوم منها عرفا العموم لكل ما يجعل على البدن لأمر يعود إليه كالتداوي
ونحوه ، لإلغاء خصوصية مواردها عرفا .
ولا سيما بملاحظة رواية عبد الأعلى الواردة في المسح على المرارة ( 3 ) ،
لعمومها - بمقتضى ترك الاستفصال فيها - لما لو كان وضع المرارة لأجل التوقي
على موضع الظفر وإن برئ الجرح .
فما عن المشكاة من التنظر في إلحاق الأورام بالجبيرة في غير محله . ويأتي
في المسألة الأربعين ما له نفع في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 9 ، 10 ، 5 .
( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 9 ، 10 ، 5 .
( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 9 ، 10 ، 5 .