تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
شرح
الامكان ، ويأتي توضيحه . نعم ، لا يجوز ترك مسحها حينئذ مع بقائها كالتي لا يسهل إزالتها ، لاطلاق نصوص مسح الجبيرة . وأما عدم الضابط لشد الجروح بالنسبة للأشخاص والأوقات ، وأنه هل المدار على أول الوقت أو حين الفعل . فليس مهما ، لظهور الأدلة في أن المدار على وقت الفعل . ودعوى : ظهور نصوص الجبائر في ، وجوب المسح عليها بمجرد وضعها على المحل ، لصدق الجبيرة عليها حينئذ ، فتدخل في إطلاق الخطاب . مدفوعة : بأن الظاهر من الجبائر هي الموضوعة على المحل بالفعل ، لا ما وضع عليه آنا ما ، ولذا لا ريب في وجوب المسح عليها وهي عليه ، ولا يجزي المسح عليها بعد رفعها عنه . ولعله لما ذكرنا اعترف قدس سره بأن في كل واحد من هذه الوجوه مجالا للنظر . لكنه قال : " مجموعها يفيد الفقيه قوة الظن بذلك " . وهو كما ترى ممنوع صغرويا وكبرويا . هذا ، وأما ما في المستند من التخيير بين التيمم والوضوء أو الغسل ولو مع عدم وضع شئ على الجرح ، لدعوى : سوق المطلقات الواردة في تيمم الجريح والكسير لبيان مشروعيته من دون إلزام ، وظهور دليل غسل ما حول الجرح فيمن يريد الغسل ، لا مطلقا ليقتضي وجوبه ، لقوله في صحيح الحلبي : " كيف أصنع به في غسله " فيتعين التخيير بين الأمرين . ففيه : - مع أن ظاهر صحيح الحلبي المفروغية عن وجوب الغسل ، وإلا لم يحتج لتكلفه ، وأن نصوص التيمم مختصة بالغسل - أن صحيح عبد الله بن سنان ظاهر في الوجوب ، فيتعين حمل مطلقات التيمم على صورة تعذر ذلك ، نظير ما تقدم في أول الكلام في حكم الجبائر . بقي في المقام أمور . .