شرح
الامكان ، ويأتي توضيحه .
نعم ، لا يجوز ترك مسحها حينئذ مع بقائها كالتي لا يسهل إزالتها ، لاطلاق
نصوص مسح الجبيرة .
وأما عدم الضابط لشد الجروح بالنسبة للأشخاص والأوقات ، وأنه هل
المدار على أول الوقت أو حين الفعل . فليس مهما ، لظهور الأدلة في أن المدار على
وقت الفعل .
ودعوى : ظهور نصوص الجبائر في ، وجوب المسح عليها بمجرد وضعها
على المحل ، لصدق الجبيرة عليها حينئذ ، فتدخل في إطلاق الخطاب .
مدفوعة : بأن الظاهر من الجبائر هي الموضوعة على المحل بالفعل ، لا ما
وضع عليه آنا ما ، ولذا لا ريب في وجوب المسح عليها وهي عليه ، ولا يجزي
المسح عليها بعد رفعها عنه .
ولعله لما ذكرنا اعترف قدس سره بأن في كل واحد من هذه الوجوه مجالا للنظر .
لكنه قال : " مجموعها يفيد الفقيه قوة الظن بذلك " .
وهو كما ترى ممنوع صغرويا وكبرويا .
هذا ، وأما ما في المستند من التخيير بين التيمم والوضوء أو الغسل ولو مع
عدم وضع شئ على الجرح ، لدعوى : سوق المطلقات الواردة في تيمم الجريح
والكسير لبيان مشروعيته من دون إلزام ، وظهور دليل غسل ما حول الجرح فيمن
يريد الغسل ، لا مطلقا ليقتضي وجوبه ، لقوله في صحيح الحلبي : " كيف أصنع به
في غسله " فيتعين التخيير بين الأمرين .
ففيه : - مع أن ظاهر صحيح الحلبي المفروغية عن وجوب الغسل ، وإلا لم
يحتج لتكلفه ، وأن نصوص التيمم مختصة بالغسل - أن صحيح عبد الله بن سنان
ظاهر في الوجوب ، فيتعين حمل مطلقات التيمم على صورة تعذر ذلك ، نظير ما
تقدم في أول الكلام في حكم الجبائر .
بقي في المقام أمور . .