تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
وإن لم تكن معصبة غسل ما حولها ( 1 ) والأحوط وجوبا المسح عليها إن أمكن ( 2 ) ، ولا يجب وضع خرقة عليها ومسحها ( 3 ) ،
شرح
المرارة التي يتوقى بها ولو مع عدم الجرح ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) في عصابة الجرح ، حيث تضمن مشروعية الوضوء الناقص وإن لم يدل على وجوب مسح الجبيرة ، وكذا ما تضمن غسل ما حول الجرح ( 2 ) . ويتعدى منها لغيرها مما يتوقى به بفهم عدم الخصوصية ، ولا سيما مع ورود المسح على الدواء في صحيحي الوشا ( 3 ) ، والمسح على الحناء في صحيحي عمر ابن يزيد ومحمد بن مسلم ( 4 ) المحمول على الضرورة ، كما تقدم في آخر الكلام في مسح الرأس . ( 1 ) بلا إشكال ، لصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : " سألته عن الجرح ، كيف يصنع صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله " ( 5 ) ، ونحوه ذيل صحيح الحلبي ( 6 ) ، وهما يشملان ما إذا كان الجرح مكشوفا أو يختصان به ، كما يأتي . أما لو كان غسله مضرا فسيأتي الكلام فيه في المسألة الخامسة والأربعين . ( 2 ) تقدم منا الكلام في ذلك عند الكلام في وجوب مسح ما تحت الجبيرة إن أمكن . وظاهره هناك الجزم بالوجوب ، ولم يتضح وجه الفرق بين المقامين . ( 3 ) كما هو ظاهر النهاية والمعتبر ومحكي التذكرة ، وفي المدارك أنه ينبغي القطع به . بل ظاهر جامع المقاصد في آخر مبحث التيمم معروفية القول بذلك بين الأصحاب ، بل قد يظهر منه إجماعهم عليه . لكن نسب في الحدائق للأصحاب وجوب شد الجرح والمسح على الخرقة مع التمكن ، وفي الرياض : " بل قيل : لا خلاف فيه ما لم يستر شيئا من الصحيح " .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 1 ، 2 ، 3 ، 9 ، 10 . ( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 1 ، 2 ، 3 ، 9 ، 10 . ( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 1 ، 2 ، 3 ، 9 ، 10 . ( 4 ) الوسائل باب : 37 من أبواب الوضوء حديث : 3 ، 4 . ( 5 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 3 ، 2 . ( 6 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 3 ، 2 .