تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
شرح
مدفوعة : - مضافا إلى كونه أخص منها لانصرافه إلى ما إذا لم يضره ايصال الماء للبشرة - بالتقييد في بعض نصوص الجبيرة بما إذا كان يؤذيه الماء أو يخاف على نفسه . وبه يقيد إطلاق غيرها - لو تم - . هذا كله إذا كانت الجبيرة في الأعضاء المغسولة . وإن كانت في موضع المسح فإن أمكن نزعها وجب ، ولم يكف إيصال الماء للبشرة بالتكرار أو الغمس ، كما في جامع المقاصد ، بل عن المنتهى وشرح الدروس الاجماع عليه ، وإن لم أجده في الأول . وتقتضيه العمومات . وإن لم يمكن ، فإن تعذر إيصال الماء للبشرة فلا إشكال ظاهرا في إجزاء المسح على الجبيرة ، لاطلاق بعض نصوصها ، كصحيح كليب الأسدي الآتي ، بل هو صريح رواية عبد الأعلى المتضمنة للمسح على المرارة ( 1 ) ، بل لا يحتمل اختصاص حكم الجبيرة بأعضاء الغسل ، ولا سيما مع ورود المسح على الحائل للضرورة . وإن أمكن إيصال الماء للبشرة فهل يتعين ، أو يجب المسح على الجبيرة ببلة الوضوء ؟ اختار الأول في جامع المقاصد ، لقاعدة الميسور ، لتضمن المسح مماسة الماسح للممسوح ووصول الماء منه إليه ، فتعذر الأول لا يسقط الثاني . وإليه مال في الحدائق وحكاه عن صاحب رياض . المسائل مستدلا بالقاعدة ، وبما تقدم من تقديم غسل الرجلين على مسح الخف إذا تأدت التقية بكل منهما ، لأنه أقرب للواجب الأولي . ولاطلاق موثق عمار المتقدم . لكن تكرر الاشكال في الاستدلال بقاعدة الميسور . والاستشهاد بتقديم الغسل على مسح الخفين أشبه بالقياس إلا أن يرجع إلى تقريب مفاد قاعدة الميسور . فالعمدة إطلاق الموثق ، وحمله على خصوص موضع الغسل بلا قرينة ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 5 .