تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
فإن تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء وجب ( 1 ) ،
شرح
فيه . بل هو صريح محكي المشكاة ، حيث قال : " لا جبيرة إلا في كسر أو جرح أو قرح . ويلحق بالأول الخلع والرض ، وبالثاني الكي والخراق ، وبالثالث البثور والقوابي ، وفي الأورام نظر " . بل قد يستفاد في الجملة من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) الآتي . وكيف كان ، فلا أهمية للتعميم في اصطلاح الفقهاء ، كما لا يهم تحقيق مفهوم الجبيرة بعد عدم اختصاص الأدلة بها ، وورود بعضها في الجروح والقروح والدواء . بل المستفاد العموم لجميع ما تقدم ، من مجموع النصوص بعد ضم بعضها إلى بعض ، ولو لفهم عدم الخصوصية بملاحظة المناسبات الارتكازية . ولعله يأتي في بعض الفروع الآتية ما له نفع في ذلك . ( 1 ) لا إشكال في عدم إجزاء المسح على الجبيرة ولا في ترك موضعها مع إمكان نزعها وغسل ما تحتها . ويقتضيه - مضافا إلى العمومات - صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : " أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ . فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " ( 2 ) . وإنما الاشكال والخلاف بينهم في أنه هل يتخير حينئذ بين أمور ثلاثة ، وهي الغسل بعد النزع ، تكرار صب الماء حتى يصيب البشرة ، وغمس العضو فيه كذلك . أو يتخير بين الأولين . أو يتعين عليه الأول ؟ وجوه . قرب في كشف اللثام الأول ، واختاره شيخنا الأعظم قدس سره وهو المحكي عن شرح المفاتيح والدروس والبيان والكركي وظاهر التحرير ونهاية الإحكام ، بل عن اللوامع دعوى الاجماع عليه ، وقال شيخنا الأعظم قدس سره : " ولا خلاف في التخيير بين
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الوضوء حديث : 1 ، 2 .