وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ( 1 ) . وحكم البلة ( 2 ) وحكم
جفاف الممسوح ( 3 )
شرح
هذا ، وقد تقدم من المعتبر استحباب مسح موضع القطع بالماء مع استيعابه
للحد ، ولم يذكره هنا .
وكأنه لعدم النص فيه ، فعن الذكرى : " لم نقف على نص في مسح موضع
القطع كما في اليدين . غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم عليه السلام غسل الأقطع
عضده قال : وكذلك روي في قطع الرجلين " .
ولعل الصدوق أشار للنصوص المتقدمة هناك المتضمنة غسل الأقطع أو
اقطع اليد أو الرجل موضع القطع بعد حملها في الرجل على المسح . ولعله لذا
أفتى في محكي الدروس بالاستحباب . والأمر سهل .
( 1 ) كما في مفتاح الكرامة ، وفي الجواهر : " ولعلهم اكتفوا بذكر البحث في
اليد الزائدة عن القدم الزائدة ، فإن الظاهر كون الحكم فيهما واحدا " . ويظهر وجهه
مما تقدم هناك .
نعم ، تقدم في الاستدلال على وجوب غسل اليد الزائدة إذا نبتت في الحد
دون المرفق بعض الوجوه المبتنية على وجوب استيعاب اليد بالغسل ، فلا تجري
في القدم إذا أمكن الاستيعاب الطولي بدون المسح عليها ، لعدم وجوب استيعاب
العرض فيه .
وكذا الحال في غير القدم من الزوائد من لحم أو عظم أو غيرهما . لكن تقدم
هناك تقريب وجوب غسل كل يد لقاعدة الاشتغال ، فيجري ذلك هنا أيضا .( 2 ) فقد تقدمت قريبا الإشارة إلى الكلام في وجوب المسح ببلة الوضوء ،
بل خصوص بلة اليد اليمنى واليسرى ، بل الكف ، والتحويل في ذلك على ما تقدم
في مسح الرأس .( 3 ) حيث تقدم في المسألة الثالثة والعشرين الكلام في وجوب جفاف
الممسوح قبل المسح . فراجع .