تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس ( 1 ) . وحكم البلة ( 2 ) وحكم جفاف الممسوح ( 3 )
شرح
هذا ، وقد تقدم من المعتبر استحباب مسح موضع القطع بالماء مع استيعابه للحد ، ولم يذكره هنا . وكأنه لعدم النص فيه ، فعن الذكرى : " لم نقف على نص في مسح موضع القطع كما في اليدين . غير أن الصدوق لما روى عن الكاظم عليه السلام غسل الأقطع عضده قال : وكذلك روي في قطع الرجلين " . ولعل الصدوق أشار للنصوص المتقدمة هناك المتضمنة غسل الأقطع أو اقطع اليد أو الرجل موضع القطع بعد حملها في الرجل على المسح . ولعله لذا أفتى في محكي الدروس بالاستحباب . والأمر سهل . ( 1 ) كما في مفتاح الكرامة ، وفي الجواهر : " ولعلهم اكتفوا بذكر البحث في اليد الزائدة عن القدم الزائدة ، فإن الظاهر كون الحكم فيهما واحدا " . ويظهر وجهه مما تقدم هناك . نعم ، تقدم في الاستدلال على وجوب غسل اليد الزائدة إذا نبتت في الحد دون المرفق بعض الوجوه المبتنية على وجوب استيعاب اليد بالغسل ، فلا تجري في القدم إذا أمكن الاستيعاب الطولي بدون المسح عليها ، لعدم وجوب استيعاب العرض فيه . وكذا الحال في غير القدم من الزوائد من لحم أو عظم أو غيرهما . لكن تقدم هناك تقريب وجوب غسل كل يد لقاعدة الاشتغال ، فيجري ذلك هنا أيضا .( 2 ) فقد تقدمت قريبا الإشارة إلى الكلام في وجوب المسح ببلة الوضوء ، بل خصوص بلة اليد اليمنى واليسرى ، بل الكف ، والتحويل في ذلك على ما تقدم في مسح الرأس .( 3 ) حيث تقدم في المسألة الثالثة والعشرين الكلام في وجوب جفاف الممسوح قبل المسح . فراجع .