تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
والأحوط وجوبا مسح اليمنى باليمنى ( 1 ) أولا ثم اليسرى ( 2 )
شرح
( 1 ) تقدم في مسح الرأس الكلام . تارة : في وجوب كون المسح ببلة الوضوء . وأخرى : في تعين بلة اليد . وثالثة : في وجوب كونه باليد . ورابعة : في تعين الكف ، بل الباطن . وخامسة : في تعين اليد اليمنى . والكلام المتقدم هناك جار هنا . بل بعض كلماتهم مختص بالمقام ، والتعدي منه للرأس لفهم عدم الخصوصية . ففي إشارة السبق هنا وجوب الأخير من دون أن يتعرض له هناك . ( 2 ) مرتبا بينهما ، كما ذهب إليه في الفقيه والمراسم واللمعة وجامع المقاصد والروض والمسالك والمدارك وظاهر الروضة ، وحكاه في المختلف عن ابني أبي عقيل والجنيد والصدوق الأول ، كما حكي عن شرح الارشاد للفخر والبيان وحاشية الشرايع والجعفرية وشرحها والمقاصد العلية وغيرها . ويقتضيه ما في الخلاف وعن ابن سعيد من إطلاق وجوب تقديم اليمين على اليسار مستدلا عليه في الخلاف باجماع الفرقة . وما في كشف اللثام من تنزيله على خصوص اليدين غير ظاهر الوجه ، بل قد يأباه ما في الخلاف من تعقيب ذلك لوجوب الترتيب في أعضاء الوضوء كلها ، فإن التعميم في الأعضاء لا يناسب التخصيص المذكور جدا . ويقتضيه صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : " وذكر المسح فقال : امسح على مقدم رأسك ، وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن " ( 1 ) المؤيد بما أسنده النجاشي في كتاب الرجال عن عبد الرحمن بن
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الوضوء حديث : 1 .