تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
ولا مجال لحملهما على بدلية الجبيرة اختيارا ولو مع الاكتفاء بالمسح على الإصبع التي ليست عليها ، فإنه لا يناسب النهي في الموثق ولا تطبيق دليل الحرج في الخبر . وأضعف منه حملهما على استيعاب الجبيرة للأصابع . لأنهما كالصريحين في خلاف ذلك ، فطرحهما أهون منه . ومن هنا فقد يدعى أن مقتضى الجمع العرفي هو تنزيل ما تقدم على هذه النصوص ، لأن ما تقدم إنما يقتضي الاجتزاء بالمسمى باطلاقه الصالح للتقييد بها . ويكفي في التبعيض المصرح به في الصحاح المتقدمة الاكتفاء بظاهر القدم وعدم وجوب مسح الباطن . لكن الانصاف أن ذلك لا يناسب التصريح في صحيح زرارة وصحيح الأخوين الأول باستفادة التبعيض من الآية ، وظهورهما في وفائها ببيان أعضاء الوضوء وتحديدها ، وظهور " شئ " في صحيحي الأخوين في الإطلاق ، لا إرادة شئ معين ، وهو تمام الظاهر ، مع قوة ظهورهما في تحديد المجزي . ومن هنا قد يتعين حمل الصحيح والموثق على الاستحباب والخبر على التنبيه إلى عدم كون وجوب الوضوء وغيره بالنحو المستلزم للحرج ، أو على حمل الموثق والخبر على إرادة انقطاع ظفر اليد ، أو حمل جميع هذه النصوص على التقية ، ولو بلحاظ كون الاستيعاب أقرب إلى فتوى العامة . ولا سيما مع تأيد عدم الاستيعاب بخبر جعفر بن سليمان ( 1 ) المتضمن للاجتزاء بادخال اليد تحت الخف المخرق ، لما هو المعلوم من عدم تيسر الاستيعاب بذلك ، وبخبر معمر الآتي المتضمن للاجتزاء بالمسح بثلاث أصابع ، وبنصوص أخذ البلل من اللحية والأشفار عند نسيان المسح ( 2 ) ، لعدم كثرة بللها
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوضوء حديث : 2 . ( 2 ) راجع الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء .