تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( مسألة 27 ) : لا يجوز المسح على العمامة والقناع أو غيرهما من الحائل ( 1 ) ،
شرح
هذا ، ولو فرض وجوب تأثر الممسوح وتعذرت المحافظة على البلة بالمقدار المستلزم له ، ففي وجوب المسح بالبلة من دون تأثير - كما عن نهاية الإحكام - أو وجوب الاستئناف وجهان . مقتضى إطلاق الأمر بالمسح الثاني بعد فرض انصرافه لصورة التأثير وفرض قصور دليل المنع عن الاستئناف عن المقام ، كما تقدم نظيره . وإن فرض إطلاق دليل المنع عن الاستئناف وشموله للمقام وأن الدليل على مشروعية الوضوء فيه قاعدة الميسور كان مقتضى قاعدة الاشتغال الجمع بالمسح أولا ببلة الوضوء ثم المسح بالماء الجديد . وإن فرض المنع من جريان قاعدة الميسور كان اللازم التيمم ، كما يظهر بملاحظة ما تقدم . ( 1 ) إجماعا محصلا ومنقولا على لسان جملة من الأساطين . كذا في الجواهر . وقال سيدنا المصنف قدس سره : " ينبغي عده من ضروريات المذهب " . وقد تكرر في كلماتهم دعوى الإجماع على عدم المسح على العمامة والشعر الخارج عن الحد وغيرهما . ويقتضيه - مضافا إلى ظاهر الإطلاقات المستفيضة بالمسح على الرأس والقدم - صريح ما تضمن ادخال الإصبع تحت العمامة والخمار ( 1 ) ، وقد تقدم كثير منه عند الكلام في إجزاء مسمى المسح ، ومرفوع محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء . قال : لا يجوز
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الوضوء حديث : 5 ، وباب : 37 من أبواب الوضوء حديث : 5 ، وباب : 123 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث : 1 . وراجع باب : 24 من أبواب الوضوء .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 341 | السيد محمد سعيد الحكيم