تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
الداخل في حد الوجه ( 1 ) ومسح به .
شرح
الثاني : النصوص وإن اختصت بنسيان مسح الرأس ، إلا أن الظاهر التعدي لمسح الرجلين . بل حيث كان اللازم تدارك الترتيب - كما تظافرت به النصوص - كان لازم مفاد هذه النصوص مسح الرجلين بعد مسح الرأس ، فيتعين التعدي لصورة مسح الرأس بماء اليد دون الرجلين . يفهم عدم الخصوصية . على أنه مقتضى إطلاق الأمر بالمسح بعد قصور صحيح ابن أذينة عن صورة الجفاف ، كما سبق . والظاهر تسالم الأصحاب على ذلك . الثالث : النصوص المتقدمة مختصة ببلل اللحية والحاجبين والأشفار ، بل المعتبر سندا منها - وهو صحيحا الحلبي ومالك - مختص بالأول ، إلا أن الخصوصية المذكورة بالأول ملغية عرفا ، والمنساق منها التنبيه على محال البلل في ظرف النسيان من دون خصوصية لموضع دون آخر ، كما يشير إليه ذيل مرسل الصدوق لقوله : " فإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء " . ولذا لم يرتب الأصحاب بين بلل اللحية وغيره ، كما لم يعتبروا في الأخذ من غير اللحية عدم اللحية ، وإن تضمنه مرسل الصدوق وحماد ، كما تقدم التنبيه على ذلك عند الكلام في وجوب المسح ببلة اليد . ولا أقل من كونه مقتضى إطلاق الأمر بالمسح بعد قصور صحيح ابن أذينة عن صورة الجفاف ، كما تقدم . ( 1 ) دون المسترسل طولا وعرضا ، فعن نهاية الإحكام المنع من الأخذ منه ، ومال إليه في الجواهر . بدعوى : أن الظاهر من الأخبار إرادة نداوة الوضوء ، وهو لا يدخل تحتها بناء على عدم استحباب غسله ، لأنه وإن كان ماء غسل الوجه ، إلا أن المراد من ماء الوضوء الباقي في محاله ، لا مطلق مائه وإن انفصل عنها واجتمع في إناء أو نحوه . نعم ، لو قيل باستحباب غسله اتجه جواز الأخذ منه ، لأن المراد بماء الوضوء ما