تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
ابن أعين ( 1 ) المتقدم في عدم جواز استئناف ماء للمسح ، ومرسل الصدوق ( 2 ) المتقدم إليه الإشارة في وجوب المسح ببلة خصوص اليد . بل وكذا مرسل خلف ابن جماد المتقدم في عدم جواز الاستئناف وخبرا زرارة وأبي بصير ( 3 ) ، الواردة فيمن ذكر أنه لم يمسح رأسه وهو في الصلاة ، بناء على ما تقدم هناك من لزوم حملها على استئناف الصلاة ، جمعا من النصوص الأخرى الملزمة بذلك ، وأنه أقرب من الجمع بحملها على صورة الشك مع جواز الاستمرار في الصلاة ، ليكون مستحبا تعبديا خارجا عما نحن فيه . فراجع . وبذلك كله يلزم الخروج عن إطلاق صحيح ابن أذينة المتقدم المتضمن الأمر بالمسح ببقية بلة اليد ، وحمله على صورة عدم الجفاف ، لأن صورة الجفاف هي الفرد المتعارف في مورد هذه النصوص ، وهو النسيان بل هي مورد مرسل الصدوق . نعم ، لا يبعد البناء على الاكتفاء بجفاف الكف الذي يتعارف المسح به لأنه هو الغالب في مورد هذه النصوص ، دون جفاف الذراع ، خصوصا مع قلة البلة فيه ، حيث يشمل إطلاقها عدم الجفاف فيه ، وإن كان مرسل الصدوق ظاهرا في جفاف تمام ما على اليد . فتأمل . بقي في المقام أمور . . الأول : أن نصوص المقام مختصة بنسيان المسح ، وهو معقد إجماع المعتبر المتقدم ، بل في الجواهر أن بعضهم احتمل الاختصاص به ، إلا أن ظاهر كلماتهم المفروغية عن عدم الاختصاص حتى أنه في المعتبر استدل بالاجماع الذي ادعاه على كفاية بقاء شئ من البلل في الموالاة ، بل في الحدائق أنه لا قائل بالفرق بين النسيان وغيره . نعم ، استشكل سيد المدارك في الاستدلال المتقدم من المعتبر باحتمال اختصاص ذلك بالناسي .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 7 ، 8 ، 1 ، 3 ، 9 . ( 2 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 7 ، 8 ، 1 ، 3 ، 9 . ( 3 ) الوسائل باب : 21 من أبواب الوضوء حديث : 7 ، 8 ، 1 ، 3 ، 9 .