بشرط أن لا يخرج بمده عن حده ( 1 ) ،
شرح
كما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره .
وثالثة : فيما لو رفع عن المقدم بعقص أو باليد ونحوها ، كما أشار إليه غير
واحد ، بل صرح في المعتبر والمنتهى ومحكي الذكرى بعدم جواز المسح على
الجمة ، وظاهر الأخير أن المراد بها ما لا يخرج بمده عن حده .
وكأن الوجه في الجميع خروجه عن المتيقن من السيرة والإطلاق المشار
إليهما ، لعدم وضوح إلحاقه بالرأس وتبعيته له عرفا بنحو يفهم من الإطلاق المشار
إليه . بل لا ينبغي الاشكال في عدم الاجزاء لو رفع باليد ، لعدم صدق المسح على
الرأس والمقدم حينئذ . نعم ، قد يضعف الاشكال في المعقوص ، لأن قلة امتداده ،
وتماسكه مع شعر الرأس موجب لالحاقه به عرفا . فتأمل .
( 1 ) أما ما خرج عن الحد فعلا باسترساله فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز
المسح على الموضع الخارج منه - كما صرح به جماعة ، وبظهر من غير واحد
المفروغية عنه ، وفي الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه - لعدم صدق المسح على
المقدم بمسحه .
ودعوى : أن جواز المسح عليه مقتضى إطلاق ما تضمن المسح على
الناصية ، بناء على تفسيرها بالشعر النابت في المقدم .
مدفوعة : - مضافا إلى ما تقدم من الإشكال في تفسيرها بذلك - بعدم وضوح
الإطلاق المذكور ، لورود صحيح زرارة لبيان الاجتزاء ببلة الوضوء ، وورود خبر
الحسين بن زيد لبيان عدم وجوب وضع الخمار ، وليسا في مقام البيان من تمام
الجهات ، ليكون لهما إطلاق بالإضافة إلى المحل الممسوح .
على أنه لو فرض تمامية الإطلاق وجب رفع اليد عنه بدليل مسح المقدم ،
لأنه أخص .
نعم ، يجوز المسح على أصوله ، لصدق المسح على المقدم معه ، ودخوله