تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
كما يجوز فيه أن يكون منحرفا وعرضا ( 1 ) .
( مسألة 20 ) : يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم ( 2 ) ،
شرح
كما هو المصرح به في كلام خير واحد . والأمر سهل . ( 1 ) كما هو مقتضى إطلاق جماعة . بل لا يبعد كونه مراد من اقتصر على جواز النكس ، بأن يكون المراد عدم تقييد المسح بنحو خاص ، وأنه باق على الإطلاق . ومنه يظهر قرب استفادته من صحيح حماد . ولا أقل من كونه مقتضى الإطلاق ، الذي يخرج به عن مقتضى الأصل . ( 2 ) فيخير بينه وبين المسح على البشرة ، بلا خلاف أجده بين الإمامية ، بل في ظاهر المعتبر وصريح المدارك والحدائق وغيرهما - كما عن ظاهر التذكرة - دعوى الإجماع عليه . كذا في الجواهر . ويظهر من المنتهى المفروغية عن جواز مسح الشعر ، وأن الخلاف مع بعض العامة في وجوبه ، ولذا قال في الجواهر بعد أن أطال في وجه ذلك : " الاجتزاء بالمسح على الشعر مجمع عليه بين العامة والخاصة ، بل يقرب إلى حد الضرورة من الدين " . وهو كذلك بعد النظر في السيرة القطعية ، لغلبة الابتلاء به . بل الغلبة المذكورة قرينة قطعية على كون المراد من إطلاق مسح الرأس والمقدم ما يعمه ، بلحاظ صعوبة مس البشرة المقوم لصدق المسح عليها ، بخلاف الغسل الذي يراد به مجرد استيلاء الماء على البشرة ولو بنفوذه في الشعر . ومنه يظهر جوازه اختيارا لا من جهة تعسر إزالته ، ليكون بدلا اضطراريا ، كالجبيرة . هذا ، وأما مرفوع محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام : " في الذي يخضب رأسه بالحناء ، ثم يبدو له في الوضوء . قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه