وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة . ولا يجب قطعه ليغسل ما تحت
الجلدة ( 1 ) ، وإن كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا
ولم يحسب جزءا من اليد ( 2 ) .
( مسألة 16 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد
إن كانت وسيعة يرى جوفها ( 3 ) وجب إيصال الماء إليها ، وإلا فلا ، ومع
الشك فالأحوط وجوبا الايصال ( 4 ) .
شرح
الزائد ، لخروجه عن حد ما يجب غسله ، كما احتمله في كشف اللثام ، وإن احتمل
أيضا وجوب غسل الكل نظير ما لو طال الظفر .
لكنه كما ترى ! للفرق بينهما بثبوت التحديد شرعا من جانب المرفق دون
طرف اليد .
وأما لو كان موضع اتصال اللحم فوق المرفق فالظاهر عدم وجوب غسله ،
كما في القواعد وغيرها ، بل في المنتهى نفي الخلاف فيه ، من دون فرق بين كون
تمام المكشوط مما فوق المرفق وكون بعضه مما تحته .
واحتمال وجوب غسل ما حاذى المرفق في الأول ، بعيد ، لخروج المقطوع
بتمامه عن المحدود عرفا .
( 1 ) لأن ما تحت الجلدة من الباطن الذي لا يجب غسله .
( 2 ) لكن الفرض المذكور غير ظاهر التحقق ، لأن الجلد المذكور لا يزيد
على ما ينجمد على الجرح عند البرء الذي يأتي في المسألة السابعة عشرة أنه لا
يجب رفعه .
( 3 ) يشكل كون ذلك معيارا في صدق الظاهر . والمعيار فيه وصول الماء
باجرائه من دون كلفة وتعميق ، لصدق غسل تمام العضو به . فلاحظ المسألة
الثالثة .
( 4 ) لقاعدة الاشتغال ، وأما استصحاب عدم كونه من الظاهر فهو لا يجري