تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة . ولا يجب قطعه ليغسل ما تحت الجلدة ( 1 ) ، وإن كان هو الأحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد ( 2 ) .
( مسألة 16 ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها ( 3 ) وجب إيصال الماء إليها ، وإلا فلا ، ومع الشك فالأحوط وجوبا الايصال ( 4 ) .
شرح
الزائد ، لخروجه عن حد ما يجب غسله ، كما احتمله في كشف اللثام ، وإن احتمل أيضا وجوب غسل الكل نظير ما لو طال الظفر . لكنه كما ترى ! للفرق بينهما بثبوت التحديد شرعا من جانب المرفق دون طرف اليد . وأما لو كان موضع اتصال اللحم فوق المرفق فالظاهر عدم وجوب غسله ، كما في القواعد وغيرها ، بل في المنتهى نفي الخلاف فيه ، من دون فرق بين كون تمام المكشوط مما فوق المرفق وكون بعضه مما تحته . واحتمال وجوب غسل ما حاذى المرفق في الأول ، بعيد ، لخروج المقطوع بتمامه عن المحدود عرفا . ( 1 ) لأن ما تحت الجلدة من الباطن الذي لا يجب غسله . ( 2 ) لكن الفرض المذكور غير ظاهر التحقق ، لأن الجلد المذكور لا يزيد على ما ينجمد على الجرح عند البرء الذي يأتي في المسألة السابعة عشرة أنه لا يجب رفعه . ( 3 ) يشكل كون ذلك معيارا في صدق الظاهر . والمعيار فيه وصول الماء باجرائه من دون كلفة وتعميق ، لصدق غسل تمام العضو به . فلاحظ المسألة الثالثة . ( 4 ) لقاعدة الاشتغال ، وأما استصحاب عدم كونه من الظاهر فهو لا يجري