( مسألة 15 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد
القطع ( 1 ) ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل ( 2 ) ،
شرح
المشكاة : لا يجب غسلها على إشكال .
ومقتضى تخصيصهم الكلام بما إذا خرجت عن أطراف الأصابع
مفروغيتهم عن الحاق ما طال منها باليد حقيقة أو عرفا - وهو الظاهر - وأن الاشكال
فيما إذا تجاوزت أطراف الأصابع لأجل كون حد اليد هو أطراف الأصابع ، نظير
مسترسل اللحية .
وإلا فلو كان منشؤه أيضا ، احتمال خروج الأظافر عن اليد لزم الاشكال حتى
مع عدم تجاوزها عن أطراف الأصابع .
ومن هنا فرق في محكي الذكرى بينها وبين مسترسل اللحية باتصالها
بمتصل دائما . وهو غير ظاهر ، كما في جامع المقاصد .
فالعمدة ما أشار إليه في كشف اللثام من عدم تحديد اليد شرعا بأطراف
الأصابع ، كما تقدم نظيره في الزوائد النابتة فيما تحت المرفق .
( 1 ) بلا إشكال ظاهر ، لما دل على وجوب غسل الظاهر .
( 2 ) بل لا يبعد كون مراده ما إذا كان موضع اتصال اللحم باليد تحت
المرفق ، فيلحقه ما تقدم في الزوائد النابتة تحت المرفق ، سواء كان انكشاطها من
تحت المرفق أم من فوقه .
وأما ما احتمله في كشف اللثام من الاقتصار على غسل ما كان أصله تحت
المرفق منها ، دون الزائد ، إبقاء لكل منهما على حكمه .
فهو لا يناسب حكمهم هناك بغسل تمام ما نبت تحت المرفق ، لعدم الفرق
بينهما ارتكازا .
نعم ، لو بقي المكشوط على سمت اليد ولم يتدل تحت المرفق بأن كان
طرفه فوق المرفق وأصله تحته لم يبعد الاكتفاء بغسل ما حاذى المرفق منه ، دون