تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( مسألة 15 ) : إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع ( 1 ) ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل ( 2 ) ،
شرح
المشكاة : لا يجب غسلها على إشكال . ومقتضى تخصيصهم الكلام بما إذا خرجت عن أطراف الأصابع مفروغيتهم عن الحاق ما طال منها باليد حقيقة أو عرفا - وهو الظاهر - وأن الاشكال فيما إذا تجاوزت أطراف الأصابع لأجل كون حد اليد هو أطراف الأصابع ، نظير مسترسل اللحية . وإلا فلو كان منشؤه أيضا ، احتمال خروج الأظافر عن اليد لزم الاشكال حتى مع عدم تجاوزها عن أطراف الأصابع . ومن هنا فرق في محكي الذكرى بينها وبين مسترسل اللحية باتصالها بمتصل دائما . وهو غير ظاهر ، كما في جامع المقاصد . فالعمدة ما أشار إليه في كشف اللثام من عدم تحديد اليد شرعا بأطراف الأصابع ، كما تقدم نظيره في الزوائد النابتة فيما تحت المرفق . ( 1 ) بلا إشكال ظاهر ، لما دل على وجوب غسل الظاهر . ( 2 ) بل لا يبعد كون مراده ما إذا كان موضع اتصال اللحم باليد تحت المرفق ، فيلحقه ما تقدم في الزوائد النابتة تحت المرفق ، سواء كان انكشاطها من تحت المرفق أم من فوقه . وأما ما احتمله في كشف اللثام من الاقتصار على غسل ما كان أصله تحت المرفق منها ، دون الزائد ، إبقاء لكل منهما على حكمه . فهو لا يناسب حكمهم هناك بغسل تمام ما نبت تحت المرفق ، لعدم الفرق بينهما ارتكازا . نعم ، لو بقي المكشوط على سمت اليد ولم يتدل تحت المرفق بأن كان طرفه فوق المرفق وأصله تحته لم يبعد الاكتفاء بغسل ما حاذى المرفق منه ، دون
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 286 | السيد محمد سعيد الحكيم