تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
البشرة تجب إزالته ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : إذا شك في حاجبية شئ وجبت إزالته ( 2 ) ، وإذا شك في وجود الحاجب بحث عنه على الأحوط وجوبا ، إلا مع الظن بعدمه .
( مسألة 13 ) : يجوز الوضوء برمس العضو في الماء ( 3 ) ،
شرح
ويشكل : بأنه ليس من الوسخ ، بل هو جزء من البدن حقيقة وعرفا فلا تجب إزالته مطلقا إذ لا يزيد على القشر المنجمد على الجرح بعد برئه الذي يأتي في المسألة السابعة عشرة عدم وجوب إزالته . وليس الوسخ إلا ما هو خارج عن البدن طارئ عليه ، وفرض صيرورته جزءا منه عرفا غير ظاهر ، كما ذكرنا . نعم ، قد يكون الوسخ من سنخ اللون غير المانع من وصول الماء للبشرة ، فلا تجب إزالته ، كما تقدم نظيره في المسألة الخامسة . كما أنه لو فرض تعارفه بنحو يغفل عنه نوعا يتجه عدم وجوب إزالته ، كما يأتي نظيره في المسألة الرابعة عشرة . ( 1 ) كما هو ظاهر وتقدم نظيره في المسألة الخامسة ، ويأتي في المسألة الرابعة عشرة الكلام في خصوص وسخ الأظفار . ( 2 ) تقدم الكلام في نظير هذه المسألة في المسألة السادسة في فروع غسل الوجه . بل ما تقدم من النصوص مختص بالمقام لوروده في الخاتم والسوار والدملج ، والتعدي منه للوجه مبني على إلغاء خصوصية المورد . ( 3 ) وهو مذهب الأصحاب ، كما في المدارك ، اتفاقا ، كما عن البرهان وظاهر الجواهر . وكأنه مبني على ظهور حال الأصحاب من تعريفهم للغسل وعدم تنبيههم على المنع من الرمس ، وإلا فلم أعثر على تصريح معتد به منهم . وتعرضهم له في الجبائر لا يقتضي جوازه في غيرها .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 279 | السيد محمد سعيد الحكيم