تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
( مسألة 9 ) : يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة ( 1 ) ، حتى الغليظ منه ، على الأحوط وجوبا .
شرح
الإجماع ما ذكرناه ، غير بعيدة . وربما يرجع إليها ما في المدارك من أن المتيقن هو الوجوب المقدمي . وكيف كان ، فلا مجال للخروج عن ظاهر النصوص المتقدمة بعد إمكان تنزيل غيرها عليها ، وعدم وضوح قيام إجماع مخالف لها صالح لأن يرفع به اليد عنها . فلاحظ . ( 1 ) قال في الحدائق : " ظاهر المشهور وجوب غسل الشعر هنا ، لدخوله في محل الفرض - كما علله البعض - أو أنه من توابع اليد - كما علله آخر - وقد عرفت ما فيه " . ويظهر من التعليلين أن مرادهم الجمع بين الشعر والبشرة ، وهو الذي استظهره شيخنا الأعظم قدس سره وغيره . وكأن الوجه فيه ما تقدم في المسألة الثانية في توجيه وجوب غسل الشعر الذي لا يصدق فيه الإحاطة ، أو ما تقدم في وجه وجوب غسل ما تحت المرفق من الزوائد ، بناء على شموله للشعر ، كما يظهر من بعضهم . ويظهر ضعف ذلك مما تقدم من ظهور إطلاقات الأدلة في كفاية غسل اليد الظاهر في عدم شمول ذلك مما هو من سنخ النابت فيها . نعم ، قد يدعى كفاية غسله إذا تكاثف ، كما في الوجه ، وفي مفتاح الكرامة أنه الذي يستفاد من مطاوي بعض الكلمات ، بل هو المنقول عن محكي كاشف الغطاء ، ومال إليه في المستند ، خلافا لما عن المحقق الثاني وجماعة من لزوم غسل البشرة . وقد يوجه الأول . . تارة : بما تضمن لزوم غسل الظهر . ويظهر ضعفه مما تقدم في غسل الوجه .