( مسألة 10 ) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها ، إلا إذا
كان ما تحتها محسوبا من الظاهر ( 1 ) ، فيجب غسله حينئذ ( 2 ) ولو
بإخراجها .
( مسألة 11 ) : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا
جزء من البشرة لا تجب ( 3 ) إزالته ، وإن كان معدودا أجنبيا عن
شرح
بغسل البشرة . فتأمل .
على أنه مختص بما إذا توقف غسل البشرة على البحث والطلب ، لكون
الشعر محيطا بها ، الذي هو مورد الصحيحة ، وهو نادر في اليدين ، وأما في غيره
فمقتضى ما تقدم الاكتفاء بغسل البشرة ، كما ذكرناه في الوجه أيضا . فراجع .
( 1 ) بأن لا يكون له تماسك يوجب انطباقه مع رفع الشوكة ، كما تقدم نظيره
في المسألة السابعة .
( 2 ) يعني : بايصال الماء إليه ولو من تحت الشوكة وإن لم يتحقق الاجراء ،
أما بناء على ما تقدم من عدم توقف الغسل على الجريان فظاهر بعد عدم منافاته
للترتيب العرفي .
وأما بناء على لزومه فيمكن رفع اليد عنه في خصوص المقام ، لتعذره فيه
حتى مع رفع الشوكة بسبب نزوله في العمق ، بل للغفلة عنه عرفا الكاشف عن
التسامح فيه شرعا . فلاحظ .
( 3 ) لا ينبغي الاشكال في ذلك لو تحقق الفرض المذكور . إلا أنه غير ظاهر
التحقق .
ويظهر منه قدس سره في مستمسكه أن المراد بذلك ما يفرزه البدن الذي قد يكون
من سنخ الجلد ويزول بالدلك .
ومن ثم استثنى منه ما إذا طالت المدة كثيرا ، فتجب إزالته ، لأنه لا يعد جزءا
من البدن عرفا .