تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( مسألة 10 ) : إذا دخلت شوكة في اليد لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان ما تحتها محسوبا من الظاهر ( 1 ) ، فيجب غسله حينئذ ( 2 ) ولو بإخراجها .
( مسألة 11 ) : الوسخ الذي يكون على الأعضاء إذا كان معدودا جزء من البشرة لا تجب ( 3 ) إزالته ، وإن كان معدودا أجنبيا عن
شرح
بغسل البشرة . فتأمل . على أنه مختص بما إذا توقف غسل البشرة على البحث والطلب ، لكون الشعر محيطا بها ، الذي هو مورد الصحيحة ، وهو نادر في اليدين ، وأما في غيره فمقتضى ما تقدم الاكتفاء بغسل البشرة ، كما ذكرناه في الوجه أيضا . فراجع . ( 1 ) بأن لا يكون له تماسك يوجب انطباقه مع رفع الشوكة ، كما تقدم نظيره في المسألة السابعة . ( 2 ) يعني : بايصال الماء إليه ولو من تحت الشوكة وإن لم يتحقق الاجراء ، أما بناء على ما تقدم من عدم توقف الغسل على الجريان فظاهر بعد عدم منافاته للترتيب العرفي . وأما بناء على لزومه فيمكن رفع اليد عنه في خصوص المقام ، لتعذره فيه حتى مع رفع الشوكة بسبب نزوله في العمق ، بل للغفلة عنه عرفا الكاشف عن التسامح فيه شرعا . فلاحظ . ( 3 ) لا ينبغي الاشكال في ذلك لو تحقق الفرض المذكور . إلا أنه غير ظاهر التحقق . ويظهر منه قدس سره في مستمسكه أن المراد بذلك ما يفرزه البدن الذي قد يكون من سنخ الجلد ويزول بالدلك . ومن ثم استثنى منه ما إذا طالت المدة كثيرا ، فتجب إزالته ، لأنه لا يعد جزءا من البدن عرفا .