تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
( مسألة 8 ) : المرفق مجمع عظمي الذراع والعضد ( 1 ) . ويجب غسله مع اليد ( 2 ) .
شرح
حال الاطلاقات عنده قدس سره . اللهم إلا أن يحتمل عنده قدس سره شمول الاطلاقات لليد الزائدة بنحو يقتضي الاجتزاء بالمسح بها ، فيتجه الاجتزاء بالمسح بإحدى اليدين ، حتى على الوجه الأول ، كما يتجه منه الاحتياط الوجوبي عليه لغموض حال الاطلاقات عنده واحتمال الرجوع لقاعدة الاشتغال المقتضية للمسح بخصوص الأصلية الملزم بالاحتياط بالجمع . ومما ذكرنا ظهر أن الاحتياط المذكور راجع للمسح . وأما الجمع في الغسل بينهما فاللازم الفتوى به للزومه على كل حال ، كما ذكرنا . ( 1 ) ففي جمهرة اللغة والصحاح ومجمع البحرين وعن المطرز أنه موصل الذراع في العضد ، وعن المغرب أنه موصل الذراع بالعضد ، وعن ابن سيدة أنه أعلى الذراع وأسفل العضد . ويمكن أن يراد بهذه الكلمات الخط الموهوم بين العظمين ، أو طرفاهما ، أو مجموع محل الاتصال بينهما ، كما هو ظاهر المتن ومحكي التذكرة . لكن في مجمع البيان وظاهر التبيان : أنه المكان الذي يرتفق به أي يتكأ عليه من اليد ، وظاهره أنه طرف العضد ، لأنه الذي يتكأ عليه . كما أن ظاهر المنتهى أنه طرف الذراع ، لأنه صرح بعدم وجوب غسل طرف العضد على من قطعت يده من المرفق ، لأنه إنما وجب غسله توصلا إلى غسل المرفق ، ومع سقوط الأصل ينتفي الوجوب . والأمر غير مهم ، وإنما المهم تحديد ما يجب غسله الذي يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى . ( 2 ) كما صرح به جماعة كثيرة ، بل في جامع المقاصد أنه لا كلام فيه ، وفي
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 271 | السيد محمد سعيد الحكيم