تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولو اشبهت الزائدة بالأصلية ( 1 ) غسلهما جميعا ( 2 ) ، ومسح بهما على الأحوط وجوبا ( 3 ) .
شرح
كما في المدارك وصرح به غير واحد . وحينئذ لا يفرق في عدم وجوب الغسل بين محاذاة الزائد بامتداده لما تحت المرفق وعدمه . واحتمال وجوب غسل موضع المحاذاة في الأول - كما عن الشافعي - لا وجه له ، كما نبه له غير واحد . ( 1 ) المراد بالاشتباه . . تارة : خفاء جهة التمييز مع تحققه واقعا وهو الأنسب بعنوان الاشتباه . وأخرى : انعدام جهة التمييز ، وهو الأنسب بالمقام . والاحتياط بالوجه المذكور في كلامه قدس سره في الأول هو مقتضى القاعدة في جميع موارد العلم الاجمالي ، بناء على ما عرفت من أن الأدلة منصرفة إلى اليد الأصلية ، دون الزائدة - ولو لأنها المتيقن من الاطلاقات - . وأما في الثاني فلا مجال لفرض العلم الاجمالي ، لأنه فرع الاشتباه المفروض عدمه . بل مقتضى العموم غسلهما معا ، والاجتزاء بالمسح بإحداهما . ولو فرض قصور الاطلاقات لزم الجمع بينهما في الغسل والمسح معا بمقتضى قاعدة الاشتغال ، كما تقدم فيما لو كانت اليدان تحت المرفق . ( 2 ) للعلم الاجمالي على الوجه الأول ، وللاطلاقات أو لقاعدة الاشتغال على الوجه الثاني . ( 3 ) لما كان الاحتياط الوجوبي هو الاحتياط عن الفتوى ، لغموض حال الأدلة عند المفتي ، ولذا جاز الرجوع في مورده للغير ، فلا مجال له في المقام لو أريد من الاشتباه الوجه الأول ، لأن الاحتياط بالوجه المذكور هو مقتضى قاعدة العلم الاجمالي . وإنما يتجه على الوجه الثاني ، لامكان خفاء