بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا ( 1 ) .
الثاني : يجب غسل اليدين ( 2 ) من المرفقين إلى أطراف
شرح
ونفسها لانضمت أطرافها ولم تظهر للناظر . بل لا يبعد توقفه مع ذلك على قوة
تماسكها بحيث يحتاج انفراجها وإيصال الماء إليها إلى عناية ، وإلا كانت كعنكة
البطن محسوبة من الظاهر .
ولا أقل من الشك الملزم بالاحتياط ، حيث أنه المرجع في جميع موارد
الشك في كون الشئ من الظاهر بنحو الشبهة المفهومية ، بل المصداقية إذا لم يكن
مسبوقا بكونه من الباطن . فتأمل جيدا .
( 1 ) لأن انفراجها بالحلقة لا يدخلها في الظاهر ، كانفراج اللحم بغرز أبرة أو
نحوها فيه .فرع :
الظاهر أنه لا يتعين غسل الوجه باليمنى ، بل يجوز باليسرى وحدها أو معها
كما في المستند وعن النفلية والفوائد الملية ، بل في مفتاح الكرامة أنه ظاهر
الأصحاب لإطلاق الكتاب وكثير من النصوص .
وما في بعض نصوص الوضوءات البيانية لا يصلح للاستحباب ، فضلا عن
الوجوب ، لينهض بالتقييد ، ولا سيما أن في صحيح بكير وزرارة أو موثقهما : " ثم
غمس كفه اليمنى في التور ، فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفه على
غسل وجهه . . . " ( 1 ) . ولذا يأتي في المسألة الثالثة عشرة جواز الوضوء بالارتماس .
ومنه يظهر ضعف ما في المراسم من أن غسل الوجه بيد واحدة وهي
اليمنى .
( 2 ) بالاجماع ، كما في المنتهى ، وباجماع المسلمين ، كما في المعتبر ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 11 .