تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
بل يكفي غسل ظاهرها ، سواء أكانت فيها الحلقة أم لا ( 1 ) .
الثاني : يجب غسل اليدين ( 2 ) من المرفقين إلى أطراف
شرح
ونفسها لانضمت أطرافها ولم تظهر للناظر . بل لا يبعد توقفه مع ذلك على قوة تماسكها بحيث يحتاج انفراجها وإيصال الماء إليها إلى عناية ، وإلا كانت كعنكة البطن محسوبة من الظاهر . ولا أقل من الشك الملزم بالاحتياط ، حيث أنه المرجع في جميع موارد الشك في كون الشئ من الظاهر بنحو الشبهة المفهومية ، بل المصداقية إذا لم يكن مسبوقا بكونه من الباطن . فتأمل جيدا . ( 1 ) لأن انفراجها بالحلقة لا يدخلها في الظاهر ، كانفراج اللحم بغرز أبرة أو نحوها فيه .فرع : الظاهر أنه لا يتعين غسل الوجه باليمنى ، بل يجوز باليسرى وحدها أو معها كما في المستند وعن النفلية والفوائد الملية ، بل في مفتاح الكرامة أنه ظاهر الأصحاب لإطلاق الكتاب وكثير من النصوص . وما في بعض نصوص الوضوءات البيانية لا يصلح للاستحباب ، فضلا عن الوجوب ، لينهض بالتقييد ، ولا سيما أن في صحيح بكير وزرارة أو موثقهما : " ثم غمس كفه اليمنى في التور ، فغسل وجهه بها ، واستعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه . . . " ( 1 ) . ولذا يأتي في المسألة الثالثة عشرة جواز الوضوء بالارتماس . ومنه يظهر ضعف ما في المراسم من أن غسل الوجه بيد واحدة وهي اليمنى . ( 2 ) بالاجماع ، كما في المنتهى ، وباجماع المسلمين ، كما في المعتبر ، بل
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 11 .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 255 | السيد محمد سعيد الحكيم