على الأحوط وجوبا ، إلا مع الظن بعدمه ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب
غسل باطنها ( 2 ) ،
شرح
بل تمامية قاعدة المقتضى والمانع ، ولم يلتزم بذلك .
على أنه لا ضابط للموارد التي قصدها ، بل لا يتضح الوجه في الفرق بين
الموارد .
ومثله الاستدلال بقاعدة المقتضي ، لما أشرنا إليه غير مرة من عدم ثبوتها ،
فلا مجال للخروج عما عرفت من القاعدة .
( 1 ) لما ذكره قدس سره من أنه المتيقن من السيرة التي تقدم الاشكال في أصل ثبوتها .
ومنه يظهر الاشكال في الاكتفاء بالاطمئنان ، كما صرح به في العروة الوثقى
وغيرها . إلا أن يرجع إلى حجية الاطمئنان بنفسه . وهو لا يخلو عن إشكال ، كما
أشرنا إليه في أواخر الكلام في طرق ثبوت العدالة .
هذا ، وقد حكم السيد الأصفهاني ( قدس سره ) في حاشيته على العروة الوثقى بعدم
وجوب الفحص إذا لم يكن للاحتمال منشأ عقلائي .
فإن أراد ما إذا كان الاحتمال من سنخ الوسواس والاقتراح الخارج عن
المتعارف ، والذي يصح عرفا أن ينسب للشيطان ، فهو في محله ، لعدم الاعتداد
بذلك في كل شئ ، ولا يتحقق معه موضوع قاعدة الاشتغال . ولعله هو الذي أشار
إليه شيخنا الأعظم قدس سره في كلامه السابق عند ذكر الاطمئنان .
وأن أراد أمرا آخر فالدليل عليه غير ظاهر .
( 2 ) لما تقدم من عدم وجوب غسل الباطن . ومثلها في ذلك ثقبة القرط في
الأذنين .
لكن صدق الباطن في الموردين موقوف على كونها بحيث لو خليت