تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
على الأحوط وجوبا ، إلا مع الظن بعدمه ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ( 2 ) ،
شرح
بل تمامية قاعدة المقتضى والمانع ، ولم يلتزم بذلك . على أنه لا ضابط للموارد التي قصدها ، بل لا يتضح الوجه في الفرق بين الموارد . ومثله الاستدلال بقاعدة المقتضي ، لما أشرنا إليه غير مرة من عدم ثبوتها ، فلا مجال للخروج عما عرفت من القاعدة . ( 1 ) لما ذكره قدس سره من أنه المتيقن من السيرة التي تقدم الاشكال في أصل ثبوتها . ومنه يظهر الاشكال في الاكتفاء بالاطمئنان ، كما صرح به في العروة الوثقى وغيرها . إلا أن يرجع إلى حجية الاطمئنان بنفسه . وهو لا يخلو عن إشكال ، كما أشرنا إليه في أواخر الكلام في طرق ثبوت العدالة . هذا ، وقد حكم السيد الأصفهاني ( قدس سره ) في حاشيته على العروة الوثقى بعدم وجوب الفحص إذا لم يكن للاحتمال منشأ عقلائي . فإن أراد ما إذا كان الاحتمال من سنخ الوسواس والاقتراح الخارج عن المتعارف ، والذي يصح عرفا أن ينسب للشيطان ، فهو في محله ، لعدم الاعتداد بذلك في كل شئ ، ولا يتحقق معه موضوع قاعدة الاشتغال . ولعله هو الذي أشار إليه شيخنا الأعظم قدس سره في كلامه السابق عند ذكر الاطمئنان . وأن أراد أمرا آخر فالدليل عليه غير ظاهر . ( 2 ) لما تقدم من عدم وجوب غسل الباطن . ومثلها في ذلك ثقبة القرط في الأذنين . لكن صدق الباطن في الموردين موقوف على كونها بحيث لو خليت