تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ومطبق الشفتين والعينين ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله ( 2 ) ، وكذا المقدار الخارج عن الحد ، وإن كان نابتا في داخل الحد ، كمسترسل اللحية ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لأن غسلهما محتاج إلى عناية لا يناسبها ما في غير واحد من نصوص الوضوءات البيانية من غسل مقدم الوجه باسدال الماء على الجبهة ، كما لا يناسبها النظر في حال السيرة . مضافا إلى صدق غسل الوجه عرفا بدون غسلهما . بل لا يبعد وفاء خبر زرارة بمطبق الشفتين ، لعدم كونه من الظاهر . هذا ، وقد حكم في العروة الوثقى بوجوب غسل شئ من الباطن من باب المقدمة . والظاهر أنه يكفي المسح بالنحو المتعارف المستفاد من نصوص الوضوءات البيانية . ( 2 ) لأن تدليه لا يوجب دخوله في الوجه عرفا " ولا يوجب صدق كون ما تحته مما أحاط به الشعر حتى يجب إجراء الماء عليه بدلا عنه . ( 3 ) وهو ما خرج عن محاذاة الذقن منها ، حيث صرحوا بعدم وجوب غسله ، بل ظاهر جامع المقاصد وصريح كشف اللثام والمدارك الاجماع عليه منا . بل في الخلاف أن عدم وجوب الغسل إجماعي من المسلمين ، وأن الخلاف إنما هو في إفاضة الماء عليها ، مع الاجماع منا على عدم وجوبه أيضا . ويقتضيه - مضافا إلى خروجه عن الوجه عرفا - التنصيص في صحيح زرارة على أن حد الوجه من الأسفل الذقن . نعم ، في صحيح زرارة الحاكي لوضوء النبي صلى الله عليه وآله : " وسدله على أطراف لحيته " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الوضوء حديث : 2 .