تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
بالاحتياط " . وما ذكره متين جدا ، بل مما تقدم تعرف لزوم الاحتياط ، وكونه دليلا لا مؤيدا فقط . الثاني : الصدغ ، وقد صرح غير واحد بخروجه ، لكن عن الراوندي إدخاله في الوجه . وربما يحمل على البعض الذي لا شعر فيه ، بناء على عموم الصدغ لتمام ما بين لحظ العين والأذن ، فيطابق المعنى الأوسع للجبين الذي عرفت وجوب غسله . وإلا فما يكون منبتا للشعر هو المتيقن مما في صحيح زرارة من خروج الصدغ عن الوجه ، كما تقدم . الثالث : العذار ، فعن المشهور خروجه . وفي جامع المقاصد أن غسله أحوط ، مع اعترافه بخروجه عن الحد المروي عنهم عليهم السلام بل ظاهر المرتضى وجوبه ، وظاهر الشرايع وصريح الروضة دخوله في الحد . والذي ينبغي أن يقال : إن كان المراد به الشعر النابت على العظم الذي على سمت الصماخ الواقع بين الصدغ والعارض ، - كما لعله ظاهر المرتضى - فلا إشكال في خروجه عن الحد ، ولا معنى معه للاحتياط بغسله ، فضلا عن وجوبه . وإن أريد به ما هو أوسع من ذلك مما يسامته عرضا إلى العين اتجه وجوب غسل ما دخل منه في الحد . وإلى هذا يرجع ما في المعتبر وعن غيره من أنه لا يجب غسل ما خرج عما دارت عليه الإصبعان من العذار . الرابع : العارض ، ففي الروضة وعن الذكرى القطع بدخوله ، بل في المسالك نفي الخلاف فيه . وعن المنتهى القطع بخروجه . لكن الظاهر دخول بعضه فيجب غسله ، كما عن العلامة في النهاية ، وفي جامع المقاصد دخول الأسفل منه فيجب غسله . وما في المدارك من عدم صحة الاحتجاج لدخوله ببلوغ الإصبعين ، لأن ذلك إنما يعتبر في وسط التدوير من الوجه خاصة . قد تقدم الاشكال فيه .