تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء ( 1 ) . نعم ، الأولى أن تصبر قليلا ( 2 ) وتتنحنح ( 3 ) وتعصر فرجها عرضا ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما صرح به غير واحد ، وفي الجواهر : أنه ينبغي القطع به وإن قيل باستحباب الاستبراء لها . ويقتضيه الأصل . لكن ذكر شيخنا الأستاذ قدس سره أن اللازم البناء على البولية ، لاطلاق النصوص المتضمنة لذلك في البلل الخارج بعد البول ، حيث يجب الاقتصار في الخروج عنه على الرجل المستبرئ ، وتعذر الاستبراء منها لا يوجب خروجها عن الاطلاق المذكور . وورود الاطلاق المذكور في الرجل لا ينافي شموله لها ، كما هو شأن أكثر الأحكام التي تضمنتها الأخبار . ولازمه البناء على البولية ولو مع الاستبراء بالكيفية الآتية ، لخروجها عن الكيفية المذكورة في النصوص . ويشكل ما ذكره : بأنه بعد فرض اختصاص الاطلاق في النصوص بالرجل لا مجال للتعدي للمرأة لا في هذا الحكم ولا في غيره ، إلا بقرينة خارجية من إجماع ونحوه أو بفهم عدم الخصوصية ، ولا مجال لهما في المقام بعد اقتصارهم على الرجل ، وكون المفهوم من النصوص تقديم احتمال بقاء شئ في المجرى ، الذي يحتمل خصوصية المجرى الذي للرجل فيه ، لكثرة تخلف البول فيه ، فلا مخرج في المرأة عن مقتضى الأصل . بل لا ينبغي الاشكال في قصور الاطلاق لو احتمل خروج البلل من مجرى الحيض ، لا مجرى البول . ( 2 ) كما عن نجاة العباد ، ولعله للاستظهار بخروج تمام البول . ( 3 ) كما عن ابن الجنيد ، ولعله لما تقدم أيضا . ( 4 ) تقدم عن الروض والذخيرة نسبته إلى جماعة ، ولعله لما تقدم أيضا . لكن يكفي فيه عصر مخرج البول لا تمام الفرج ، ولعل مرادهم ذلك .
مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 195 | السيد محمد سعيد الحكيم