تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح المنهاج ، الطهارة — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
أو من الداخل ( 1 ) ،
شرح
حدثها في حكم ماء الاستنجاء ، كي يحتاج لذكرها في السؤال . إلا أن في بلوغ ذلك مرتبة الظهور الحجة إشكالا ، فلا يخرج به عما عرفت . ثم إن ذلك كما يجري في غسل النجاسة الخارجية بالماء يجري في وقوعه على الموضع النجس ونجاسة اليد التي يستنجى بها من غير جهة الاستنجاء ، ولو لوضعها على النجاسة لا بقصده ، كما صرح به بعضهم . نعم ، لا تقدح نجاسة اليد بسبب الاستنجاء بها - كما صرح به غير واحد - لملازمة الاستنجاء لذلك . من دون فرق بين سبق اليد على الماء في ملاقاة النجاسة وغيره ، كما في جامع المقاصد وغيره ، لتعارف الوجهين في الجملة ، بنحو يغفل عن التقييد بالصورة الثانية ، الموجب لظهور الاطلاق في إفادته تبعا . خلافا لما في كشف اللثام من عد الصورة الأولى من صور ملاقاة النجاسة الخارجية القادحة . ( 1 ) كما في جامع المقاصد والمسالك وكشف اللثام وغيرها . لما تقدم في سابقه ، لاختصاص الاستنجاء بغسل النجو ، وهو الغائط ، كما تقدم . ودلالة الاطلاق على الطهارة مع الاختلاط تبعا غير ظاهر ، لعدم وضوح غلبة ذلك بالنحو الذي يغفل عن استثنائه ، لأنه على خلاف المتعارف في الأمزجة الصحيحة . فما في المدارك من التوقف في ذلك لاطلاق النص ، في غير محله . ثم إنه قد عمم صاحب الجواهر وشيخنا الأعظم قدس سره ذلك للمتنجس الخارج مع الغائط أو بعده ، كالحصى والوذي ، حيث يتنجس به الموضع أيضا ، وليس التطهير منه استنجاء . لكنه في غاية الاشكال ، لكثرة خروجه وغفلة العرف عنه ، ولو لتفرع نجاسته على نجاسة الغائط المفروض عدم قدحها ، فاستفادة عدم قدحه من الاطلاق تبعا قريبة جدا . هذا ، وعن المدارك والذخيرة عدم الفرق بين ما يخرج من المخرج الطبيعي