أو من الداخل ( 1 ) ،
شرح
حدثها في حكم ماء الاستنجاء ، كي يحتاج لذكرها في السؤال .
إلا أن في بلوغ ذلك مرتبة الظهور الحجة إشكالا ، فلا يخرج به عما عرفت .
ثم إن ذلك كما يجري في غسل النجاسة الخارجية بالماء يجري في وقوعه
على الموضع النجس ونجاسة اليد التي يستنجى بها من غير جهة الاستنجاء ، ولو
لوضعها على النجاسة لا بقصده ، كما صرح به بعضهم .
نعم ، لا تقدح نجاسة اليد بسبب الاستنجاء بها - كما صرح به غير واحد -
لملازمة الاستنجاء لذلك . من دون فرق بين سبق اليد على الماء في ملاقاة النجاسة
وغيره ، كما في جامع المقاصد وغيره ، لتعارف الوجهين في الجملة ، بنحو يغفل
عن التقييد بالصورة الثانية ، الموجب لظهور الاطلاق في إفادته تبعا .
خلافا لما في كشف اللثام من عد الصورة الأولى من صور ملاقاة النجاسة
الخارجية القادحة .
( 1 ) كما في جامع المقاصد والمسالك وكشف اللثام وغيرها . لما تقدم في
سابقه ، لاختصاص الاستنجاء بغسل النجو ، وهو الغائط ، كما تقدم .
ودلالة الاطلاق على الطهارة مع الاختلاط تبعا غير ظاهر ، لعدم وضوح غلبة
ذلك بالنحو الذي يغفل عن استثنائه ، لأنه على خلاف المتعارف في الأمزجة
الصحيحة . فما في المدارك من التوقف في ذلك لاطلاق النص ، في غير محله .
ثم إنه قد عمم صاحب الجواهر وشيخنا الأعظم قدس سره ذلك للمتنجس الخارج
مع الغائط أو بعده ، كالحصى والوذي ، حيث يتنجس به الموضع أيضا ، وليس
التطهير منه استنجاء .
لكنه في غاية الاشكال ، لكثرة خروجه وغفلة العرف عنه ، ولو لتفرع نجاسته
على نجاسة الغائط المفروض عدم قدحها ، فاستفادة عدم قدحه من الاطلاق تبعا
قريبة جدا .
هذا ، وعن المدارك والذخيرة عدم الفرق بين ما يخرج من المخرج الطبيعي